العلمى لا الاحتمالى , لانه ليس كاشفا عن
الواقع قطعا , فاذا توقفت باعثية الاحكام على كونها منكشفا انكشافا تاما و توقفت
منجزيتها عليه اذا الواقع بنفسه ليس بمنجز و لا باعث بل هو باعث و كاشف لدى العلم
و انكشافه , و عليه فاحتمال التكليف ليس باعثا و لا منجزا , كما ان احتماله , ليس
مساوقا لاحتمال الباعث و المنجز لما عرفت ان الباعثية و المنجزية انما يعرضان له
عند الوقوف على التكليف لا قبله , فحينئذ فاحتمال وجود التكليف في المواضع المعدة
للبيان , ليس بباعث و لا منجز و معه كيف يجب الفحص , فان وجوبه فرع الباعث و
المنجز و احتماله ليس مساوقا لاحتمال المنجز
و فيه : ان ما ذكر مغالطة محضة اذ فيه مضافا
الى ما عرفت ان الباعث و المحرك ليس الا المبادى الحاصلة في نفس المكلف حتى في
صورة العلم كما وافاك تفصيله , ان في المقام فرقا بين المنجزية و الباعثية , فان
تنجز الحكم كفعليته , لا يتوقف على العلم به , فان معنى التنجر ليس الا كون الحكم
تاما من قبل المولى , قابلا للاجراء و كون مخالفتها موجبا للعقاب و المفروض حصول
هذه الامور من قبله , سواء اتصفت بالباعثية ام لا و العقل يحكم بان العبد ليس
معذورا في مخالفة المولى , اذا بين تكاليفه في صحيفة واقعة بين لديه , و ليس له
الاعتذار بان التكليف ليس بوجوده الواقعى باعثا و منجزا و لا داعى الى تحصيل
الكلفة , فنفس الاحتمال منجز لدى العقل و العقلاء , على ان لازم ذلك عدم اتصافه
بالتنجز اذا بلغه التكليف عن طريق معتبر غير العلم , فان التكليف الواقعى ليس
بباعث فليس بمنجز , و مجرد معلومية الامارة لا يوجب انكشاف التكليف عقلا حتى يتصف
لاجله بهما , مع انه واضح البطلان .
الثاني : من وجوه حكم العقل ما افاده بعض
الاعيان المحققين ( قدس الله سره ) و هو ان الاقتحام قبل الفحص خروج عن رسوم
العبودية و زى الرقية في ما اذا كان التكليف لا يعلم عادة الا بالفحص , فالاقتحام
بلا فحص ظلم على المولى , و الفرق بين هذا الوجه و ما سبق , هو ان العقوبة على
الوجه السابق انما هى