responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 407

مقابل درك كل جزء , هو عدم دركه , و هو يحصل بدرك البعض ايضا , كما ان مقابل ترك كل جزء عدم ترك كل جزء الذى يحصل بعدم ترك البعض , فيصير مفاد الحديث , ما لا يدرك كل جزء منه لا يترك كل جزئه , و يفهم منه لزوم الاتيان بالبقية

و الحاصل : انه فرق بين الاحتمالين , فلو قلنا : لا يترك مجموعه يصير المعنى انه يجب اتيان جميع اجزائه لان ترك المجموع بترك البعض , و الاتيان به باتيان جميع اجزائه , و هذا بخلاف الاحتمال الثانى فلو قلنا : انه لا يترك كل جزء منه , فالنهى يدل على حرمة ترك كل جزء منه على نحو سلب العموم و هو يحصل بالاتيان بالبعض .

و ما افاده الشيخ الاعظم : من ان لفظ الكل مجموعى لاافرادى اذ لو حمل على الافرادى كان المراد ما لا يدرك شي منه لا تيرك شي منه ضعيف , فان الكل اذا ورد عليه النفي انما هو يفيد سلب العموم , لا عموم السلب و ما ذكره من المعنى مبنى على الثانى دون الاول , و ان شئت فلاحظ قولنا : ليس كل انسان في الدار , تجد بينه و بين قولنا ليس واحد منه فيها , فان الثانى يفيد عموم السلب دون الاول و قد عرف المنطقيون بان نقيض السالبة الكلية , هو الموجبة الجزئية فنقيض قولنا : كل انسان حيوان هو ليس كل انسان حيوان , و هو يتوقف على كون بعض الانسان ليس بحيوان , لاكل فرد منه .

و توهم ان المسلوب لما كان متعددا , فالسلب الوارد عليه متعدد ايضا لمكان التضايف الواقع بينهما , غير صحيح , فان قولنا : ليس كل انسان حيوانا , ليس قضايا متعددة و سلوبا كثيرة . و عليه يبتنى النزاع المعروف بين الشيخ المحقق صاحب الحاشية و الشيخ الاعظم في تعيين المفهوم المستفاد من قوله عليه السلام الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي , فان مفهومه على المختار انه اذا لم يبلغ كرا ليس لا ينجسه شي و لازمه سلب تلك القضية السالبة الكلية و هو يتحقق بالاثبات الجزئى , و قد اوضحنا حاله في محله .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست