responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 406

استفادة حرمة ترك البقية اولا , وجهان مبنيان على تقديم احد الظهورين من الصدر و الذيل على الاخر , فان الصدر اعنى الموصول ظاهر في الاعم من الواجب و المستحب , كما ان النهى اعنى قوله عليه السلام (( لا يترك )) ظاهر في حرمة الترك , فلاوجه لتقديم الذين على الصدر لو لم نقل بان الراجح هو العكس , فيتصرف فى الذين و يحمل على مطلق المرجوحية , و السر في ذلك ان توجه الذهن الى الصدر يمنع عن انعقاد ظهور للذيل الا اذا كان اقوى ظهورا منه حتى ينصرف الذهن عما توجه اليه اولا و لو تنزلنا فلااقل من عدم الترجيح .

و ما افاده الشيخ الاعظم من ان قوله (( لا يترك )) كما انه قرينة على تخصيص الموصول بغير المباحات و المحرمات , هكذا قرينة على اختصاصه بالواجبات , لا يخلو من ضعف , فان القرينة على تخصيصه بغير هما انما هو قوله عليه السلام لا يدرك , لاقوله (( لا يترك )) فان الدرك و عدم الدرك انما يستعمل في المواضع التى يكون للامر و المكلف داع الى اتيانه , فاذا قال الامر : (( ما لا يدرك كله )) يفهم منه ما يليق ان يدرك كله , فيكون معنى قوله ما لا يدرك كله اى كل راجح يكون للمكلف و الامر داع الى اتيانه و لم يدرك كله , فعندئذ لا يترك كله .

توضيح محتملات الحديث

الاول : ان يراد من الكل في الجملتين المجموع , لكنه احتمال بدئى لا يلائم مع مرمي الحديث , فان درك المجموع بدرك جميع اجزائه و عدم دركه يحصل بعدم درك بعض اجزائه , كما ان ترك المجموع بترك بعض منه , و عدم تركه هو الاتيان به بما له من الاجزاء عامة , و لو اريد من الكل , المجموع في الموضعين يصير المعنى , ما لا يدرك جميع اجزائه لا يترك جميع اجزائه و هو ظاهر الفساد .

الثانى ان يراد من الكل فيهما كل جزء منه فيصير المعنى ما لا يدرك كله لا يترك كل جزء منه , فهو صحيح و ان لم يكن الحديث متعينا فيه ( وجه الصحة ) ان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست