متعلقا بالميسور قبل تعذره فهو يسقط قطعا
سواء قلنا انه وجوب غيرى او نفسى , و الثابت له بعد تعذره بعض اجزائه , انما هو
امر آخر بملاك اخر فنسبة عدم السقوط اليه مسامحة موجودة في الاحتمالات الثلاثة , و
هذا بخلاف الاول , فان عدم السقوط مستند فيه الى نفس الميسور و هو لا يستلزم شيدا
من المسامحة .
و اما ما ربما يقال : ان المراد من عدم
السقوط عدم سقوطه بماله من الحكم الوجوبى او الاستحبابى لظهور الحديث في ثبوت ما
ثبت سابقا بعين ثبوته اولا , الراجع الى بقاء الامر السابق , نظير قوله عليه
السلام لا تنقض اليقين بالشك , الشامل للوجوب و الاستحباب .
فضعيف لان الحكم الوحدانى المتعلق بالمركب
الثابت بثبوته , كيف يتصور بقائه مع زواله , و الارادة الشخصية , المتعلقة بالمراد
, المتشخصة به , كيف تبقى بحالها مع زوال ما هو ملاك تشخيصه , و قياس المقام
بالدلة الاستصحاب مع الفارق , فان مفادها التعبد بابقاء اليقين عند الشك في بقاء
المتيقن , و اما المقام فلاشك في سقوط ما ثبت , و زوال ما كان موجودا , نعم يحتمل
في المقام وجود ملاك آخر و يوجب ثبوت البقية في الذمة . لكن بامر آخر و حكم مستقل
, و ملاك مغاير .
و اما ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله
مقامه تبعا للشيخ الاعظم من التمسك بالمسامحة العرفية فغير وجيه , لان العرف مهما
كان متسامحا , لا يرضى ان يقول بان الوجوب الغيرى الثابت سابقا , عين الوجوب
النفسى الحادث لا حقا بدليل آخر , و لو فرض تسامحه الى هذه المنزلة فسيوافيك ان
المسامحات العرفية غير مقبول . و انما الميزان في المقام هو العرف الدقيق نعم , لا
عبرة بالدقة العقلية , كما لا عبرة بالمسامحة العرفية فانتظر .
ثم انه يظهر مما ذكرنا اختصاص العلوى
بالواجبات اذ لا ثبوت و لا عهدة في المستحبات الا بوجه آخر , و اما تنقيح المناط
او الغاء الخصوصية مع الاعتراف بظهورها في الواجبات فلا وجه له .
و اما العلوى الثاني : فلا شك انه ظاهر في
الكل المجموعى و هل يمكن