responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 345

و اما اجزاء الاقل عن الاكثر لو فرض انكشاف الواقع فقد اوضحنا حاله بما لا مزيد عليه من مبحث الاجزاء فلا وجه للاعادة .

دوران الامر بين المطلق و المشروط

تفصيل القول في جريان البرائة في الجزء المشكوك يغنينا عن افاضة القول في الشرط المشكوك فان المناط في الجزء و الشرط واحد غير انا افردنا البحث عنه تبعا بلاصحاب .

فنقول : ان منشأ انتزاع الشرطية تارة يكون امرا مباينا للمشروط في الوجود , كالطهارة في الصلاة و اخرى يكون امرا متحدا معه كالايمان في الرقبة اما الكلام في الاول فواضح جدا لان داعوية الامر الى ذات الصلاة معلوم سواء تعلق الامر بها بلا اشتراط شي او مع اشتراطه , و التقييد و الاشتراط او القيد و الشرط مشكوك فيه , فيجرى ادلة البرائة عقلية كان او شرعية و اما الثاني اعنى اذا كان منشأ الانتزاع متحدا معه كالايمان في الرقبة فتجرى البرائة فيه ايضا .

و توضيحه : ان متعلق البعث و الزجر انما هو الماهيات و العناوين دون المصاديق الخارجية و قد اقمنا برهانه فيما سبق , و عليه فالمدار في دوران الامر بين الاقل و الاكثر انما هو ملاحظة لسان الدليل الدال على الحكم حسب الدلالة اللفظية العرفية , لا المصاديق الخارجية , فلو دار متعلق الامر بين كونه مطلق الرقبة او الرقبة المؤمنة فهو من موارد البرائة العقلية و الشرعية لا نحلال العلم فيه , و دورانه بين الاقل و الاكثر , لان مطلق الرقبة و ان كان غير موجود في الخارج و الموجود منه اما الرقبة الكافرة او المؤمنة , و هما متبائنان , الا ان الميزان في كون الشي من قبيل المتبائنين او الاقل و الاكثر ليس المصاديق الخارجية , لان مجرى البرائة هو متعلقات الاحكام , و هو العناوين المأخوذة في لسان الدليل , لا المصاديق الخارجية , فحينئذ نقول ان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست