responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 344

و الامتثال و نحو هما منظورا اليه بل حقيقة الامتثال ليست الا الاتيان بداعوية الامر و به يحصل التقرب و يصير العبد ممتازا من غيره و قد عرفت ان المركب عبارة عن أجزاء و شرائط في لحاظ الوحدة و يكون الامر الداعى الى المركب داعيا الى الأجزاء لا بداعوية اخرى فحينئذ نقول لا شبهة في ان الاتى بالاقل , القائل بالبرائة و الاتى بالاكثر القائل بالاشتغال كل واحد منهم متحرك بتحريك الامر المتعلق بالمركب فقوله تعالى (( اقم الصلاة )) محرك للاتى بالاقل و الاتى بالاكثر , من غير فرق بينهما من هذه الجهة و انما يفترقان في ان القائل بالبرائة لايرى نفسه مكلفا باتيان الجزء المشكوك فيه بخلاف القائل بالاشتغال و هذا لا يصير فرقا فيما هما مشتركان فيه و هو الاتيان بالاجزاء المعلومة بداعوية الامر بالمركب ثم لو فرض الوجوب الغيرى فيمكن للاتى بالاقل قصد التقرب لاحتمال كون الاقل واجبا نفسيا و ما لا يمكن له هو الجزم بالنية و هو غير معتبر في العبادات جزما , و لهذا يصح العمل بالاحتياط و ترك طريقى الاجتهاد و التقليد و كما ان الجزم بالنية غير ممكن مع الاتيان بالاقل غير ممكن مع الاتيان بالاكثر لعدم العلم بمتعلق التكليف فقصد القربة ممكن منهما و الجزم غير ممكن منهما بلا افتراق بينهما .

ما هو مقتضى الاصل الشرعي في المقام

و لا يخفى انه بعد ما اتضح كون الجزء الزائد مشكوكا فيه من رأس لا نحلال العلم الاجمالى , يقع الجزء المشكوك فيه موردا للبرائة الشرعية و يشمله حديثا الرفع و الحجب و غير هما من ادلة الباب , لان شان الحديثين , الرفع التعبدى فمعنى الرفع في المقام هو رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه , و البنا على عدم كون المشكوك فيه جزءا , فهو ياتى بالاجزاء المعلومة لاجل الامر المتعلق بالمركب الذى عرفت داعويته الى نفس الاجزاء بدعوة واحدة و ينفي لزوم الجزء المشكوك فيه او جزئيته للمركب , و يكون مأمونا من العقاب .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست