النافين للاغراض و الغايات في مطلق افعاله ,
و عليه فدفع العبثية كما يحصل باشتمال نفس تلك العناوين على مصالح و مفاسد قائمة
بها , متحصلة بوجودها , كذلك يحصل بكون المصلحة في نفس البعث و الزجر , بل يمكن ان
يقال ان تلك العناوين مطلوبات بالذات , و من قبيل نفس الاغراض , او تكون الاغراض
امورا اخر غير المصالح و المفاسد و الحاصل ان الادلة المذكورة في محله لا يثبت ما
ذكر في وجه الاول .
اضف اليه ان تعلق الامر بالمصالح النفس
الامرية التى يستتبعها تلك العنوان مما يمتنع عليه تعالى , للزوم اللغوية و العبث
, لان الامر بالشي و البعث اليه , لا جل ايجاد الداعى في نفس المكلف حتى ينبعث
ببركة سائر المبادى نحوه , و هو فرع وصول الامر اليه , و لا يعقل ان تكون الاوامر
النفس الامرية الغير الواصلة الى المكلفين متعلقة بعناوين واقعية مجهولة لديهم و
باعثة نحوها , فان البعث و التحريك فرع الوصول و الاطلاع , و عليه فتعلقها بها لا
يكون الا لغوا و عبثا ممتنعا عليه تعالى .
و اما الجواب عن الثاني فيكفي ما قدمناه عن
الاول عنه ايضا فان العلة الغائية و ان كانت تعد من اجزاء العلة , الا انه لا يلزم
ان يكون الغاية مغايرا لنفس العنوان الذى وقع تحت دائرة الطلب , بل من المحتمل ان
يكون الغرض الذى دل الدليل على امتناع خلو فعله تعالى عنه , هو قائما بنفس الامر ,
و بالجملة احتمال كون الغرض هو قائما بنفس الامر او كونه نفس المأمور به بمعنى
كونه محبوبا بالذات من دون ان يكون محصلا للغرض ينفي الاشتغال .
بل التحقيق انه لم يدل دليل على تحصيل
الاغراض الواقعية للمولى التى لم يقم عليها حجة , بل العقل يحكم بلزوم الخروج عن
العهدة بمقدار ما قام عليه الحجة و بما ان الحجة قامت على الاقل فلو كان الغرض
حاصلا به فهو , و الا ففوت الغرض مستند الى قصور بيان المولى لعدم البيان , او
العدم ايجاب التحفظ و الاحتياط , بل لنا ان نقول ان الغرض يسقط بالاقل و يتبعه
سقوط الامر , اذ لو لم يسقط به في نفس الامر لوجب على المولى الحكيم اما البيان او
جعل الاحتياط تحفظا على اغراضه