محصلات ( بالكسر ) تلك الغايات و اوامرها
ارشادية مقدمية و مع الشك في المحصل لا مناص عن الاحتياط .
الثانى : ان الاوامر المتعلقة بالعناوين و
ان كانت اوامر حقيقية غير ارشادية الا ان المصالح و المفاسد اغراض و غايات لتلك
الاوامر و النواهى , و لا يحرز الغرض الا بالاتيان بالاكثر , و ان شئت قلت ان
المصالح و المفاسد و الاغراض المولوية علة البعث نحو العمل و علة لظهور الارادة في
صورة الامر و الزجر , فكما ان وجود الاشياء و بقائها انما هو بوجود عللها و بقائها
, فهكذا انعدامها و سقوطها بسقوط عللها و فنائها فحينئذ فالعلم بسقوط الاوامر و
النواهى يتوقف على العلم بسقوط الاغراض و حصول الغايات الداعية اليها , فمع
الاتيان بالاقل يشك في احراز المصالح فيشك في سقوط الاوامر , فمع العلم بالثبوت
لابد من العلم بالسقوط و هو لا يحصل الا بالاتيان بالاكثر .
و الفرق بين التقريبين اوضح من ان يخفي ,
فان المأمور به و المنهى عنه على الاول هو المصالح و المفاسد , و العناوين محصلات
و على الثانى فالاوامر النفسية و ان تعلقت بالعناوين حقيقة , لكنها لاجل اغراض و
مقاصد , فما لم تحصل تلك الاغراض لا تسقط الاوامر و النواهى و قد اشار الشيخ
الاعظم الى التقريبين بقوله : ان اللطف اما هو المأمور به حقيقة او غرض للامر فيجب
تحصيل العلم بحصول اللطف و بذلك يظهر ان ما افاده بعض اعاظم العصر ( رحمه الله )
من ان مراده ليس مصلحة الحكم و ملاكه , بل المراد منه التعبد بالامر و قصد امتثاله
, ليس بشي و ان اتعب نفسه الشريفة فراجع .
فالجواب عن الاول : ان كون افعال الله معللة
بالاغراض من المسائل الكلامية و هو اساس لهذه القضية الدائرة من تبعية اوامره و
نواهية لمصالح او مفاسد مكنونة في المتعلق و لا شك ان غاية ما قام عليه الدليل هو
انه يمتنع عليه تعالى الارادة الجزافية للزوم العبث في فعل , و الظلم على العباد
في تكليفه , فبما ان الاوامر و النواهى افعال اختيارية له تعالى فلابد ان تكن
معللة بالاغراض في مقابلما يدعيه الاشاعرة