responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 338

التكليف بالكل تكليف بالاقل , لان المتيقن تعلق الوجوب التبعي بالجزء لا انه مورد للتكليف على الاطلاق , فاشتغال الذمة حينئذ دائر امره بين طبيعين وجوديتين لا يندرج احدهما في الاخر فلا يجرى الاصل في تعيين احدهما , لان مورده هو اشك في وجوده و عدمه , لا ما اذا دار الامر بين الاشتغال بوجود احد الشيئين .

فان قلت : ان التكليف بالاكثر قاض بالتكليف بالاقل , فيصدق ثبوت الاشتغال به على طريق اللا بشرط فيدور الامر في الزائد بين ثبوت التكليف و عدمه .

قلت : ليس التكليف بالاقل ثابتا على طريق الابشرط ليكون ثبوت التكليف به على نحو الاطلاق , بل ثبوته هناك على سبيل الاجمال و الدوران بين كونه اصليا او تبعيا , فعلى الاول لا حاجة الى الاصل : و على الثانى لا يعقل إجزائه .

اقول : قد عرفت ان الاقل ليس مغايرا للاكثر عنوانا و لا طبيعتا , بل الاكثر هو الاقل مع الزيادة فما افاده من ان الامر دائر بين طبيعتين وجوديتين لا يندرج احدهما في الاخر غير تام جدا , كما ان ما يظهر منه من ان الاقل واجب بوجوب التبعى لا بالوجوب المتعلق بالمركب على فرض تعلقه بالاكثر غير صحيح بل الاقل واجب بوجوبه على اى تقدير اما على تقدير كون الاقل تمام المأمور به فواضح و اما على تقدير تعلقه بالاكثر , فالامر الداعى الى المركب داع بنفس تلك الدعوة الى الأجزاء اذ ليست الأجزاء الانفس المركب في لحاظ التفصيل كما انه عينها في لحاظ الواحدة , و بعد منع تلك المقدمتين يظهر النظر في ما افاده من التقريب و لا نطول بتوضيحه .

الاشكال السادس

ما افاده المحقق الخراسانى ( رحمه الله ) بتقريبين و مرجع الاول الى دعوى تحقق العلم الاجمالى و امتناع الا نحلال للزوم الخلف و مرجع الثانى الى امتناعه لاجل كون وجود الانحلال مستلزما لعدمه .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست