responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 339

اما الاول : فتوضيحه , ان تنجز التكليف و تعلقه بالاكثر لابد و ان يكون مفروضا حتى يحرز وجوب الاقل فعلا على كل تقدير اما لنفسه و اما لغيره , لانه مع عدم مفروضية تنجزه و تعلقه بالاكثر لا يعقل العلم بفعلية التكليف بالنسبة الى الاقل على كل تقدير , فان احد التقديرين كونه مقدمة للاكثر فلو لزم من فعلية التكليف بالاقل عدم تنجز الاكثر يكون خلف الفرض .

و اما الثاني : فلأن الانحلال يستلزم عدم تنجز التكليف على اى تقدير و هو مستلزم لعدم الانحلال فلزم من وجود الانحلال عدمه , و هو محال فالعلم الاجمالى منجز بلا كلام .

و هيهنا تقريب ثالث : نبهنا عليه عند البحث عن مقدمة الواجب , و هو انه اذا تولد من العلم الاجمالى علم تفصيلى لا يعقل ان يكون ذلك العلم مبدء ا لا انحلال العلم السابق , لان قوامه بالاول , فلا يتصور بقاء العلم التفصيلى مع زوال ما هو قوام له فلو علم اجمالا ان واحدا من الوضوء و الصلاة واجب له و لكن دار وجوب الوضوء بين كونه نفسيا او غيريا , فلا يصح ان يقال : ان الوضوء معلوم الوجوب تفصيلا , لكونه واجبا اما نفسيا او مقدميا , و اما الصلاة فمشكوكة الوجوب من رأس لان العلم على وجوبه على اى تقدير انما نشأ من التحفظ بالعلم الاجمالى , و لو رفع اليد عنه , فلا علم بوجوبه على اى تقدير .

و الجواب : ان روح هذه التقريبات واحدة , و كلها مبنى على ان الاجزاء واجب بالوجوب الغيرى الذى يترشح من الامر بالكل , و ان الاجزاء و الكل يختلفان عنوانا و طبيعة , و قد عرفت فساد هذه الاقوال كلها , و ان الوجوب المتعلق بالاقل عين الوجوب المتعلق بالمركب سواء ضم اليه شي او لم يضم , و انه لو ضم اليه شي لا يتغير حال الاقل في تعلق الامر به غير انه يكون للامر نحو انبساط لبا بالنسبة اليه و ان لم يضم اليه شي يقف على الاقل و لا يتجاوز عنه ( هذا على تعابير القوم ) و ان شئت قلت : لو انضم اليه شي ينحل اليه المركب و يحتج با الامر بالمركب بالنسبة الى الزائد , و ان لم يضم فلا ينحل و لا يحتج .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست