كون المركب مركبا من الاجزاء الكذائية و
منحلا اليها , و اما مع عدم قيام الحجة عليه لا يمكن ان يكون الامر به حجة عليها و
داعيا اليها فمع الشك في جزئية شي للمركب لا يكون الامر المتعلق به حجة عليه ,
ضرورة ان تمامية الحجة انما تكون بالعلم , و العلم بتعلق الامر بالمركب انما يكون حجة
على الاجزاء التى علم تركب المركب منها , لما عرفت من ان السر في داعوية الامر
المتعلق به الى الاجزاء ليس الا كونه منحلا اليه و متركبا منها , فمع الشك في
دخالة شي في المركب و اعتباره فيه عند تركيب اجزائه , لا يكون الامر بالمركب حجة
عليه .
فلو بذلك العبد جهده في استعلام ما اخذه
المولى جزء للمركب و وقف على عدة اجزاء دلت عليه الادلة , و شك في جزئية شي آخر ,
فاتى بما قامت الحجة عليه و ترك ما لم يقم عليه , يعد مطيعا لامر مولاه , فلو
عاقبة المولى على ترك الجزء المشكوك فيه يكون عقابا بلا بيان و بلا برهان .
و الحاصل : ان العبد مأخوذ بمقدار ما قامت
الحجة عليه لا ازيد و لا انقص , اما العنوان فقد قامت عليه , و اما اجزاء فما علم
انحلاله اليها فقد لزم على العبد , لان قيام الحجة على العنوان قيام على الاجزاء
التى علم انحلاله اليها , و اما الاجزاء المشكوكة فيها فلم يعلم انحلال العنوان
عليها , و لايتم الحجة عليها للشك في دخولها في العنوان , و هذا نظير ما لو كانت
الاجزاء واجبة من اول الامربلا توسيط عنوان , فكما يرجع فيه الى البرائة , فهكذا
فيما اذا كان متوسطا في وجوب الاجزاء , لما عرفت من العينية مع التحفظ بالفرق
بالاجمال و التفصيل .
لا يقال : ان الحجة قد قامت على العنوان
الاجمالى , فلابد من الاتيان بالاكثر حتى يحصل العلم بالاتيان بما قامت الحجة عليه
لانا نقول , كانك نسيت ما حررنا من الامور لما تقدم من ان النسبة بينهما بين
العنوان و الاجزاء ليست نسبة المحقق الى المحقق ( بالفتح ) , حتى يكون المال الى
الشك في السقوط بل العنوان عين الاجزاء في لحاظ الوحدة لا متحصلا منها .