responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 327

كون المركب مركبا من الاجزاء الكذائية و منحلا اليها , و اما مع عدم قيام الحجة عليه لا يمكن ان يكون الامر به حجة عليها و داعيا اليها فمع الشك في جزئية شي للمركب لا يكون الامر المتعلق به حجة عليه , ضرورة ان تمامية الحجة انما تكون بالعلم , و العلم بتعلق الامر بالمركب انما يكون حجة على الاجزاء التى علم تركب المركب منها , لما عرفت من ان السر في داعوية الامر المتعلق به الى الاجزاء ليس الا كونه منحلا اليه و متركبا منها , فمع الشك في دخالة شي في المركب و اعتباره فيه عند تركيب اجزائه , لا يكون الامر بالمركب حجة عليه .

فلو بذلك العبد جهده في استعلام ما اخذه المولى جزء للمركب و وقف على عدة اجزاء دلت عليه الادلة , و شك في جزئية شي آخر , فاتى بما قامت الحجة عليه و ترك ما لم يقم عليه , يعد مطيعا لامر مولاه , فلو عاقبة المولى على ترك الجزء المشكوك فيه يكون عقابا بلا بيان و بلا برهان .

و الحاصل : ان العبد مأخوذ بمقدار ما قامت الحجة عليه لا ازيد و لا انقص , اما العنوان فقد قامت عليه , و اما اجزاء فما علم انحلاله اليها فقد لزم على العبد , لان قيام الحجة على العنوان قيام على الاجزاء التى علم انحلاله اليها , و اما الاجزاء المشكوكة فيها فلم يعلم انحلال العنوان عليها , و لايتم الحجة عليها للشك في دخولها في العنوان , و هذا نظير ما لو كانت الاجزاء واجبة من اول الامربلا توسيط عنوان , فكما يرجع فيه الى البرائة , فهكذا فيما اذا كان متوسطا في وجوب الاجزاء , لما عرفت من العينية مع التحفظ بالفرق بالاجمال و التفصيل .

لا يقال : ان الحجة قد قامت على العنوان الاجمالى , فلابد من الاتيان بالاكثر حتى يحصل العلم بالاتيان بما قامت الحجة عليه لانا نقول , كانك نسيت ما حررنا من الامور لما تقدم من ان النسبة بينهما بين العنوان و الاجزاء ليست نسبة المحقق الى المحقق ( بالفتح ) , حتى يكون المال الى الشك في السقوط بل العنوان عين الاجزاء في لحاظ الوحدة لا متحصلا منها .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست