responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 326

الى الاجزاء , انحلال المجمل الى مفصله , و المفروض انها عين الاجزاء في لحاظ الوحدة , لا شيئا آخر , فالدعوة الى الطبيعة الاعتبارية عين الدعوة الى الاجزاء و البعث الى احضار عشرة رجال , بعث الى احظار هذا و ذلك حتى يصدق العنوان , و مع ما ذكرنا لاحاجة الى التمسك في مقام الدعوة الى حكم العقل و ان كان حكمه صحيحا , و اما الامر الضمنى او الانحلال فمما لاطائل تحته .

و ان شئت قلت : ان الامر المتعلق بالمركب واحد , متعلق بواحد , و ليست الاجزاء متعلقة للامر لعدم شيئية لها في لحاظ الامر عند لحاظ المركب , و لا يرى عند البعث اليه الا صورة وحدانية هى صورة المركب فانيا فيها الاجزاء , فهى تكون مغفولا عنها و لا تكون متعلقة للامر اصلا , فا لامر لا يرى في تلك اللحاظ الا امرا واحدا , و لا يأمر الا بامر واحد و لكن هذا الامر الوحدانى يكون داعيا الى اتيان الاجزاء في بعين دعوته الى المركب , و حجة عليها بعين حجيته عليه , لكون المركب هو الاجزاء في لحاظ الوحدة و الاضمحلال .

و ما ذكرنا هيهنا و في المقدمة الرابعة لا ينافي مع ما عرفت تحقيقه من وجود ملاك المقدمة في الاجزاء و ان كل جزء مقدمة و هو غير الكل .

السادس : ان مصب الامر هو العنوان , لاذات الاجزاء المرددة بين الاقل و الاكثر بنعت الكثرة , و ان كان العنوان عينها في لحاظ الوحدة و مع ذلك فما هو متعلق الامر انما هو العنوان .

نعم التعبير بان الامر دائر بين الاقل و الاكثر يوهم تعلق الحكم بالاجزاء و ان الواجب بذاته مردد بينهما و هو خلاف المفروض و خلاف التحقيق , بل الحكم تعلق بعنوان غير مردد في نفسه بين القليل و الكثير , و ان كان ما ينحل اليه هذا العنوان مردد بينهما , و هو لا يوجب تردد الواجب بالذات بينهما و هو لا ينافي قولنا ان العنوان عين الاجزاء لما تقدم ان العينية مع حفظ عنوانى الاجمالى و التفصيل .

اذا عرفت ذلك يتضح لك جريان البرائة في المشكوك من الاجزاء لان الحجة على المركب انما يكون حجة على الاجزاء و داعيا اليها , اذا قامت الحجة على

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست