اعتبار الامتثال التفصيلى في شرط لعدم
امكانه لا يوجب سقوطه في سائر الشروط مع الامكان , انتهى ملخصا .
و فيه : ان المبنى عليه و المبنى كلاهما
ممنوعان , اما الاول : فلما عرفت من عدم الدليل على تقديم الامتثال التفصيلى على
الاجمالى و لا طولية بينهما اصلا , فيجوز الاحتياط مع التمكن من التقليد و
الاجتهاد , و الجمع بين المحتملات مع التمكن من العلم , اذا كان هنا غرض عقلائي ,
و لا يعد ذلك تلاعبا بامر المولى على ما عرفت من حكم العقل و العقلاء و البرهان ما
تقدم . و اما الثاني : فلان اقصى ما يحصل من الشروع بمحتملات العصر بعد استيفاء
محتملات الظهر , و هو العلم بالاتيان بالظهر محققا على كل تقدير اى سواء كان محتمل
العصر عصرا واقعيا اولا , و هذا بخلاف ما لو شرع قبل الاستيفاء , و لكن هذا
المقدار لا يجدى من الفرق فلان في الاتيان بكل ظهر و عصر مترتبا الى كل جهة موافقة
على تقدير , و عدم موافقة رأسا بالنسبة الى كل واحد من الظهر و العصر على تقدير
آخر , و ليس الامر دائرا بين الموافقة الاجمالية و التفصيلية حتى يقال انهما
مترتبان , لان كل واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة فقد اتى قبله بالظهر و
يحصل الترتيب واقعا وغير المصادف منهما عمل لاطائل تحته كغير المصادف من الاخر و
لا ترتيب بينهما حتى يقال انه موافقة اجمالية , و العلم بحصول الترتيب بين الظهر و
العصر حين الاتيان بهما لا يمكن على اى حال سواء شرع في محتملات العصر قبل استيفاء
محتملات الاخر أولا .
و اما ما ادعى : من ان عدم العلم حين
الاتيان بكل عصر بانه صلاة صحيحة واقعية عقيب الظهر انما هو للجهل بالقبلة لا
الجهل بالترتيب فمن غرائب الكلام , فان الترتيب مجهول على كل تقدير فان المكلف لا
يعلم ( و لو استوفى محتملات الظهر ) عند الاتيان بكل عصر انها صلاة واقعية عقيب
الظهر اولا , بل يعلم اجمالا انها اما صلاة واقعية مترتبة على الظهور و اما ليست
بصلاة اصلا فضلا عن ان يكون مترتبا , و لو قلنا بكفايته فهو حاصل على المختار اى
اذا اتى بواحد من محتملات الظهر و العصر الى جهة , و هكذا حتى يتم المحتملات ,
فانه يعلم اجمالا بان