و اما ما نقلناه عن بعض اعاظم العصر ( رحمه
الله ) فهو ايضا غير تام من ناحية اخرى , فان الفرق في الداعى في البدئية و
المقرونة بالعلم واضح جدا , فان الداعى في الاولى ليس الا احتمال الامر , و في
الثانية ليس احتماله فقط , بل له داعيان , داع الى اصل الاتيان و هو الامر المعلوم
, وداع آخر الى الاتيان بالمحتمل لاجل احتمال انطباق المعلوم عليه , و الداعى
الثانى ينشأ من الاول , فهو يأتى بالمحتمل لداعيين : الامر المعلوم و احتمال
الانطباق و هو منشأ من الداعي الاول .
و ان شئت قلت : انه ينبعث في الاتيان بكل
واحد من المحتملين عن داعيين , الاحتفاظ عليه عند الاشتباه .
التنبيه
الثالث :
اذا كان المعلوم بالاجمال واجبين مترتبين
كالظهر و العصر و اشتبه شرط من شرائطهما كالقبلة او الستر , فلا اشكال انه لا يجوز
استيفاء محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الظهر كما انه لا يجوز قبل استيفاء
محتملات الظهر ان يأتي بالعصر الى الجهة التى لم يصل الظهر اليها بعد انما الكلام
في انه هل يجب استيفاء جميع محتملات الظهر مثلا قبل الشروع في الاخر , او يجوز
الاتيان بهما مترتبا الى كل جهة , فيجوز الاتيان بظهور و عصر الى جهة , و ظهر و
عصر الى اخرى و هكذا حتى يستوفي المحتملات الاقوى هو الثانى .
و بنى بعض الاعاظم ما اختاره على ما قواه
سابقا من ترتب الامتثال الاجمالى على الامتثال التفصيلى و ان فيما نحن فيه جهتين .
احديهما احراز القبلة فهو مما لا يمكن على
الفرض , و الاخرى الترتيب بين الظهر و العصر , و هو بمكان من الامكان , و ذلك
بالاتيان بجميع محتملات الظهر ثم الاشتغال بالعصر , و عدم العلم حين الاتيان بكل
واحد من محتملات العصر , بانه صلاة صحيحة واقعية عقيب الظهر انما هو للجهل بالقبلة
لا الجهل بالترتيب , و سقوط