بالعلم الاجمالى اذا كان المحتمل او المعلوم
بالاجمال من العبادات , فاكتفى في الاولى في تحقق الامتثال بمجرد قصد احتمال الامر
و المحبوبية فانه هو الذى يمكن في حقة , و اما في المقرونة بالعلم الاجمالى فحكم
بعدم كفايته بل راى لزوم قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير و قال :
و لازمه ان يكون المكلف حال الاتيان باحد المحتملين قاصدا للاتيان بالاخر , اذ مع
عدم ذلك لا يتحقق قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير , بل يكون قصد
امتثال الامر على تقدير تعلقه بالمأتى به , و هذا لا يكفي في تحقق الامتثال مع
العلم بالامر .
واورد عليه بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره
) بان العلم بتعلق الامر باحد المحتملين لايوجب فرقا في كيفية النية في الشبهات ,
فان الطاعة في كل من المحتملين ليست الا احتمالية كالشبهة البدئية , اذ المكلف لا
يمكنه ازيد من قصد امتثال الامر الاحتمالى عند الاتيان بكل من المحتملين و ليس
المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الاجزاء حتى يقال : العلم بتعلق التكليف بعمل
واحد يقتضى قصد امتثال الامر المعلوم , فلو اتى المكلف باحد المحتملين من دون قصد
الاتيان بالاخر يحصل الامتثال على تقدير تعلق الامر بالمأتى به و ان كان متجريا في
قصده عدم الامتثال على كل تقدير (( انتهى . ((
قلت : قد مر في مبحث القطع ما يوضح حال
المقام و ضعف ما افاده الشيخ الاعظم ( قدس الله سره ) من او اطاعة الامر المعلوم
تتوقف على ان يكون المكلف حال الاتيان باحد المحتملين قاصدا للاتيان بالاخر , لما
عرفت من عدم الدليل على الجزم في النية , بل يكفي كون العمل مأتيا لله تعالى و هو
حاصل في اتيان كل واحد من العملين و لا يحتاج الى الجزم بوجود الامر في البين حتى
لايصح اطاعة المحتمل الاول الا بالقصد الى ضم الاخر , (( و بالجملة )) ان الداعى
الى الاتيان باحد المحتملين ليس الا اطاعة المولى فهو على فرض الانطباق مطيع
الامره و كونه قاصدا للاتيان بالاخر او تركه لا ينفع و لا يضر بذلك , فلا يتوقف
امتثال الامر المعلوم على قصد امتثال كلا المشتبهين .