responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 317

بالعلم الاجمالى اذا كان المحتمل او المعلوم بالاجمال من العبادات , فاكتفى في الاولى في تحقق الامتثال بمجرد قصد احتمال الامر و المحبوبية فانه هو الذى يمكن في حقة , و اما في المقرونة بالعلم الاجمالى فحكم بعدم كفايته بل راى لزوم قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير و قال : و لازمه ان يكون المكلف حال الاتيان باحد المحتملين قاصدا للاتيان بالاخر , اذ مع عدم ذلك لا يتحقق قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير , بل يكون قصد امتثال الامر على تقدير تعلقه بالمأتى به , و هذا لا يكفي في تحقق الامتثال مع العلم بالامر .

واورد عليه بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره ) بان العلم بتعلق الامر باحد المحتملين لايوجب فرقا في كيفية النية في الشبهات , فان الطاعة في كل من المحتملين ليست الا احتمالية كالشبهة البدئية , اذ المكلف لا يمكنه ازيد من قصد امتثال الامر الاحتمالى عند الاتيان بكل من المحتملين و ليس المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الاجزاء حتى يقال : العلم بتعلق التكليف بعمل واحد يقتضى قصد امتثال الامر المعلوم , فلو اتى المكلف باحد المحتملين من دون قصد الاتيان بالاخر يحصل الامتثال على تقدير تعلق الامر بالمأتى به و ان كان متجريا في قصده عدم الامتثال على كل تقدير (( انتهى . ((

قلت : قد مر في مبحث القطع ما يوضح حال المقام و ضعف ما افاده الشيخ الاعظم ( قدس الله سره ) من او اطاعة الامر المعلوم تتوقف على ان يكون المكلف حال الاتيان باحد المحتملين قاصدا للاتيان بالاخر , لما عرفت من عدم الدليل على الجزم في النية , بل يكفي كون العمل مأتيا لله تعالى و هو حاصل في اتيان كل واحد من العملين و لا يحتاج الى الجزم بوجود الامر في البين حتى لايصح اطاعة المحتمل الاول الا بالقصد الى ضم الاخر , (( و بالجملة )) ان الداعى الى الاتيان باحد المحتملين ليس الا اطاعة المولى فهو على فرض الانطباق مطيع الامره و كونه قاصدا للاتيان بالاخر او تركه لا ينفع و لا يضر بذلك , فلا يتوقف امتثال الامر المعلوم على قصد امتثال كلا المشتبهين .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست