responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 316

و اما المستفاد من الثانى و اضرابه هو الشرطية و هو مما يجب احرازه و طريق احرازه هو تكرار الصلاة على وجه يحصل اليقين بالبرائة .

و اما ما افاده بعض الاعاظم من ان المحقق القمى فصل بين الشرائط ( لا بين الشرط و المانع ) المستفاد من قوله عليه السلاملا تصل فيما لا يؤكل لحمه و المستفاد من قوله عليه السلام : لا صلاة الا بطهور .

ثم قال : و لم يحضرني كتب المحقق حتى اراجع كلامه و كانه قاس باب العلم و الجهل بالموضوع بباب القدرة و العجز , فغير صحيح احتمالا و اشكالا , اما الاول فلان القياس المذكور لا يصحح التفصيل المحكى عنه , ضرورة ان العجز عن الشرط و المانع سواسية فلو كان مفاد الدليل هو الشرطية و المانعية المطلقتين , فلازمه سقوط الامر لعدم التمكن من الاتيان بالمكلف به , و ان لم يكن كذلك فلازمه سقوط الشرط و المانع مطلقا عن الشرطية و المانعية من غير فرق .

و اما اشكالا فلان غرضه الفرق بين العلم و القدرة بان العلم من شرائط التنجيز , و القدرة من شرائط ثبوت التكليف و فعليته , و فيه ما مر من ان العلم و القدرة سواسية فان القدرة الشخصية من شرائط التنجيز لما مر من ان الاحكام الشرعية احكام قانونية و لما ذكرنا يجب الاحتياط عند الشك في القدرة , فلو كانت من شرائط ثبوت التكليف لكانت البرائة محكمة عند الشك فيها .

اضف الى ذلك ان من البعيد ان يذهب المحقق الى ان المستفاد من قوله ( ع ) لا تصل فيما لا يؤكل لحمه هو الشرطية , فان جمهور الاصحاب الا ما شذ قالوا بالمانعية , فمن البعيد ان يكون ذلك مختار المحقق القمى ( قدس الله سره ) و بذلك يظهر الخلل في حكاية مقالة المحقق كما لا يخفى .

التنبيه الثاني

فصل الشيخ الاعظم ( قدس الله سره ) : بين الشبهات البدئية و المقرونة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست