و اما المستفاد من الثانى و اضرابه هو
الشرطية و هو مما يجب احرازه و طريق احرازه هو تكرار الصلاة على وجه يحصل اليقين
بالبرائة .
و اما ما افاده بعض الاعاظم من ان المحقق
القمى فصل بين الشرائط ( لا بين الشرط و المانع ) المستفاد من قوله عليه السلاملا تصل فيما
لا يؤكل لحمه و المستفاد من قوله عليه السلام :
لا صلاة الا بطهور .
ثم قال : و لم يحضرني كتب المحقق حتى اراجع
كلامه و كانه قاس باب العلم و الجهل بالموضوع بباب القدرة و العجز , فغير صحيح
احتمالا و اشكالا , اما الاول فلان القياس المذكور لا يصحح التفصيل المحكى عنه ,
ضرورة ان العجز عن الشرط و المانع سواسية فلو كان مفاد الدليل هو الشرطية و
المانعية المطلقتين , فلازمه سقوط الامر لعدم التمكن من الاتيان بالمكلف به , و ان
لم يكن كذلك فلازمه سقوط الشرط و المانع مطلقا عن الشرطية و المانعية من غير فرق .
و اما اشكالا فلان غرضه الفرق بين العلم و
القدرة بان العلم من شرائط التنجيز , و القدرة من شرائط ثبوت التكليف و فعليته , و
فيه ما مر من ان العلم و القدرة سواسية فان القدرة الشخصية من شرائط التنجيز لما
مر من ان الاحكام الشرعية احكام قانونية و لما ذكرنا يجب الاحتياط عند الشك في
القدرة , فلو كانت من شرائط ثبوت التكليف لكانت البرائة محكمة عند الشك فيها .
اضف الى ذلك ان من البعيد ان يذهب المحقق
الى ان المستفاد من قوله ( ع ) لا تصل فيما لا يؤكل لحمه هو الشرطية , فان جمهور
الاصحاب الا ما شذ قالوا بالمانعية , فمن البعيد ان يكون ذلك مختار المحقق القمى (
قدس الله سره ) و بذلك يظهر الخلل في حكاية مقالة المحقق كما لا يخفى .
التنبيه
الثاني
فصل الشيخ الاعظم ( قدس الله سره ) : بين
الشبهات البدئية و المقرونة