ان يكون لاجل المعنى الذى ذكرناه , و
بالجملة : الترجيح بعملهم فرع انقداح التعارض بينهما عندهم و هو غير معلوم .
و خامسا : ان ما افاد من انه لو قدم ما دل
على اعتبار الشرائط لم يبق لتلك الاخبار مورد بخلاف العكس ممنوع صغرى و كبرى , اما
الصغرى فلان اخبار الباب لا تختص بخبر غير الثقة بل لها اطلاق يعم الثقة و غيرها ,
فلو خرج مورد التعارض بقي الفرد الاخر تحته , و لا يلزم ان يكون المورد الباقى
مختصا بها .
نعم لو كان مضمونها الغاء اعتبار الشرائط او
حجية الخبر الضعيف بالخصوص لكان لما ذكره وجه , و اما لو كان مفاده حجية قول
المخبر في المستحبات , و كان لها اطلاق يعم الثقة و غيرها , فلو خرج مورد التعارض
عن الاطلاق لكان مفادها حجية قول الثقة في المستحبات , و اما الكبرى , فلان عدم
بقاء المورد ليس من المرجحات بعد فرض التعارض كما لا يخفى .
و اما ما اورده على الشيخ الاعظم فيما انه
لم يحضرنى رسالة الشيخ و ان اوردها صاحب الاوثق بتمامه في تعليقته فلا جل ذلك
نكتفي بما ذكرنا من الملاحظات [1] .
التنبيه
الثالث
اذا دار الامر بين وجوب شي و حرمته ففي
جريان البرائة عقلا و شرعا خلاف و قبل الخوض في المقصود نذكر الصور المتصورة ,
فنقول ان الدوران قد يتحقق في واقعة واحدة , و اخرى في وقائع , و على كل تقدير فقد
يمكن المخالفة القطعية و قد