ينافي مع فرض عدم صدور الحديث كما هو صريح
قوله ( ع )و ان كان رسول الله لم يقله , و ان شئت ان تعرف التنافي فعليك , بالجمع
بين لسان الاخبار و لسان الحجية فتراه امرا باردا غير متناسب فلو قال القائل : ما
ادى عنى فعنى يؤدى و ان لم يكن المؤدى عنى و لم يصدر عنى كان كلاما مستهجنا
متناقضا و هذا شاهد على عدم كون الحديث في
هذه المقامات
و ثانيا : ان ما افاده : من ان اخبار الباب
معارضة او مخصصة لما دل على حجية قول الثقة في غير محله جدا لعدم التنافي بينهما
حتى ينجر الامر الى التعارض او التخصيص , اذ لا منافات بين ان يكون خبر الثقة حجة
, و مطلق الخبر حجة في المستحبات و ما دل على حجية قول الثقة سوى آية النباء غير
دال على عدم حجية قول غيره , و ان شئت فلا حظ آية النفر , و السؤال , و الاخبار
الواردة في المقام , و ما دل على عدم اعتبار قول خبر الفاسق او غير الثقة , قابل
للمناقشة و ( بالجملة ) فالنسبة و ان كانت عموما و خصوصا من وجه الا انهما
متوافقان .
و ثالثا : ان ما ادعى من حكومة اخبار الباب
على غير ها فيه ما لا يخفى , لفقدان مناط الحكومة نعم لو صح ما افاده من كون اخبار
الباب , ناظرة الى الغاء الشرائط لكان له وجه صحيح و لكنه بعد غير تام و ( بالجملة
) مفاد اخبار المقام حجية قول المخبر مطلقا في المستحبات و مفاد ادلة اعتبار قول
الثقة مطلقا و ليس لا حدى الطائفتين تعرض لحال الدليل الاخر من تفسير او توضيح او
تصرف من جهة من جهاتها مما به قوام الحكومة .
و رابعا : ان جعل عمل المشهور مرجحا لتقديم
اخبار الباب على غيرها غير تام , لان وجه عملهم بها غير معلوم اذ من المحتمل انهم
فهموا منها معنى لا ينافي مع غيرها ( على ما فسرناه ) او فهموا ان نفس البلوغ من
اى مخبر موضوع للاستحباب , و موجب لحدوث المصلحة فيه الى غير ذلك من الوجوه التى
يجتمع مع غيرها , و ما اشتهر بينهم من التسامح في ادلة السنن لا يدل على ان مفاد
الاخبار عندهم هو الغاء شرائط الحجية في المستحبات , فان التسامح كما يمكن ان يكون
لا جل الغائها , كذلك يمكن