مفادها التفضل على العامل لئلا يضيع عمله و
تعبد لما دلت على الاستحباب كما لا يخفى .
و اما ما افاده المحقق الخراسانى ( قدس الله
سره ) من انه لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب
لظهورة في ان الاجر كان مترتبا على نفس العمل الذى بلغ عن النبى صلى الله عليه و
آله انه ذو ثواب , فغير تام , لان ترتب الثواب على الشي تارة لا جل كونه محبوبا
نفسيا , و اخرى لا جل التحفظ على ما هو محبوب واقعا و في مثله لا يصير العمل
مستحبا بذاته و لا يسمى مستحبا اصطلاحا .
و يليه في الضعف بل اضعف منه ما افاده بعض
اعاظم العصر ( رحمه الله ( فانه بعدما ذكر الاحتمالات الموجودة في مفاد الاخبار ,
اختار ثانيها فقال : ان الجملة الخبرية بمعنى الانشاء و في مقام بيان استحباب
العمل , و يمكن ان يكون ذلك على احد وجهين احدهما ان تكون القضية مسوقة لبيان
اعتبار قول المبلغ و حجيته سواء كان واجدا لشرائط الحجية او لا كما هو الظاهر
فيكون مفاد الاخبار مسئلة اصولية هى حجية الخبر الضعيف , و مخصصة لما دل على
اعتبار الوثاقة و العدالة في الراوى .
ان قلت : ان النسبة بينهما عموم من وجه حيث
ان ما دل على اعتبار الشرائط يعم القائم على الوجوب و الاستحباب , و اخبار من بلغ
تعم الواجد للشرائط و غيره و تختص بالمستحبات فيقع التعارض بينهما قلت مع امكان ان
يقال : ان اخبار من بلغ ناظرة الى الغاء الشرائط فتكون حاكمة على ما دل على
اعتبارها , ان الترجيح لها بعمل المشهور بها , مع انه او قدم ما دل على اعتبار
الشرائط عليها لم يبق لها مورد بخلاف تقديمها عليها فان الواجبات و المحرمات تبقى
مشمولة لها بل يظهر من الشيخ اختصاص ما دل على اعتبار الشرائط بالواجبات و المحرمات
و لكن الانصاف خلافه , الى ان قال و لا يبعد ان يكون هذا اقرب كما عليه المشهور (
انتهى كلامه . (
و في كلامه مواقع للنظر
اما اولا : فلان مساق الاخبار كما هو غير
خفي على من لا حظه ليس اعطاء الحجية , فان لسان الحجية انما هو الغاء احتمال
الخلاف و ان المؤدى هو الواقع , و هو