responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 234

مطلق العمل خالف او وافق , ليس الا لاجل التحفظ على المستحبات الواقعية , كما ان الغرض في باب الجعالة متعلق برد الضالة , لكن يرى المولى ان الخطاب الشخصى و الخطاب الخصوصى بين فرد و فردين ربما لا يحصل الهدف , فلا جله يخاطب العموم تحفظا على الواقع .

و ان شئت فعبر : كما ان قول القائل من رد ضالتى فله كذا جعل معلق على رد الضالة , فهذا جعل معلق على اتيان العمل بعد البلوغ او السماع برجاء الثواب و انما جعل الثواب على ذلك حثا على اتيان كلية مؤديات الاخبار الدالة على السنن لعلم الشارع بان فيها كثيرا من السنن الواقعية , فلاجل التحفظ عليها جعل الثواب على مطلق ما بلغ عنه صلى الله عليه و آله نظير قوله تعالىمن جاء بالحسنة فله عشر امثالها [1] حيث جعل تضاعف الاجر للحث على الاتيان بالحسنات , فلادلة الباب اطلاق بالنسبة الى كل ما بلغ بسند معتبر او غيره .

و مما ذكرنا يظهر ان استفادة الاستحباب الشرعى منها مشكل غايته للفرق الواضح بين ترتب الثواب على عمل له خصوصية و رجحان ذاتى فيه كما في المستحباب و بين ترتب الثواب على الشي لا جل ادراك المكلف ما هو الواقع المجهول كما في المقام كما ان جعل الثواب على المقدمات العلمية لا جل ادراك الواقع لا يلازم كونها امورا استحبابية , و كما ان جعل الثواب على المشي في طريق الوفود الى الله او الى زيارة الامام الطاهر الحسين بن على ( عليهما السلام ) لاجل الحث الى زيارة بيته او امامه , لا يلازم كون المشي مستحبا نفسيا , و قس عليه كل ما يقع في ذهنك من امثال ذلك نعم يمكن المناقشة في المثالين بان في المشي خصوصية زيادة التخشع و التواضع لله تعالى زائدة على المقدمية و اظنك اذا لا حظت روايات الباب من اولها الى آخرها تقف على ان الهدف منها هو التحفظ على الواقع بجعل الثواب على كل ما بلغ اوسمع من دون صيرورته مستحبا نفسيا مع كونه غير مستحب واقعا و لو قلنا بان


الانعام : 160

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست