responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 22

الاحكام الكلية , فتعلقها مطلقا لا يكون لغوا لعدم احراز الاتيان او عدمه , بل المحقق اختلاف المكلفين في ذلك المقام , فرب مكلف لا ينبعث الا عن امرين او ازيد , و عليه لاباس لجعل آخر مماثل لما تعلق به , لا جل حصول الانبعاث في بعض المكلفين .

و منها : لزوم الامر بالمحال , فانه مضافا الى انه يستلزم لغوية جعل الحرمة للخمر , اذا فرضنا ان الخمر حرام فاذا قطع بحرمة الخمر يصير مقطوع الحرمة مرخصا فيه , يستلزم ذلك الامر بالمحال , فان الامتثال في هذه الصورة , غير ممكن ( و سيجى دفعه في آخر البحث ) .

و مع ذلك كله فالحق التفصيل بين كونه تمام الموضوع , للحكم المضاد و المسائل , و بين كونه بعض الموضوع , بالجواز في الاول و الامتناع في الثانى , لان مصب الحكم المضاد الثانوى , انما هو عنوان المقطوع بلا دخالة الواقع فيه , و هو مع عنوان الواقع عموم من وجه , و يتصادق على الموضوع الخارجى احيانا و قد اوضحنا في مبحث النواهي ان اجتماع الحكمين المتضادين ( حسب اصطلاح القوم ) في عنوانين مختلفين متصادقين على مورد واحد , مما لا اشكال فيه .

و الحاصل : انه اذا جعل الشارع القطع تمام الموضوع لحكم من الاحكام , سواء ماثل حكم المتعلق اوضاده , بان قال : الخمر المقطوع الحرمة حرام شربها , او واجب الارتكاب , فلا يلزم اجتماع المثلين , لان النسبة بين مقطوع الخمرية , او مقطوع الحرمة , و الخمر الواقعى , او الحرمة الواقعية عموم من وجه , و اذا انطبق كل واحد من العنوانين على المايع الخارجى , فقد انطبق , كل عنوان على مصداقه اعنى المجمع , و كل عنوان يترتب عليه حكمه , بلا تجاوز الحكم عن عنوانه الى عنوان آخر , فاذا قال اكرم العالم , ثم قال اكرم الهاشمي , و انطبق العنوانان على رجل عالم هاشمى , فالحكمان ثابتان على عنوانهما , و على ماهو مصب الاحكام , من غير ان يتجاوز عن موضوعه و عنوانه المأخوذ في لسان الدليل , الى عنوان آخر , حتى يصير الموضوع واحدا , و تحصل غائلة الاجتماع , و لا يسرى الاحكام من عناوينها الى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست