الاحكام الكلية , فتعلقها مطلقا لا يكون لغوا
لعدم احراز الاتيان او عدمه , بل المحقق اختلاف المكلفين في ذلك المقام , فرب مكلف
لا ينبعث الا عن امرين او ازيد , و عليه لاباس لجعل آخر مماثل لما تعلق به , لا جل
حصول الانبعاث في بعض المكلفين .
و منها : لزوم الامر بالمحال , فانه مضافا
الى انه يستلزم لغوية جعل الحرمة للخمر , اذا فرضنا ان الخمر حرام فاذا قطع بحرمة
الخمر يصير مقطوع الحرمة مرخصا فيه , يستلزم ذلك الامر بالمحال , فان الامتثال في
هذه الصورة , غير ممكن ( و سيجى دفعه في آخر البحث ) .
و مع ذلك كله فالحق التفصيل بين كونه تمام
الموضوع , للحكم المضاد و المسائل , و بين كونه بعض الموضوع , بالجواز في الاول و
الامتناع في الثانى , لان مصب الحكم المضاد الثانوى , انما هو عنوان المقطوع بلا
دخالة الواقع فيه , و هو مع عنوان الواقع عموم من وجه , و يتصادق على الموضوع
الخارجى احيانا و قد اوضحنا في مبحث النواهي ان اجتماع الحكمين المتضادين ( حسب
اصطلاح القوم ) في عنوانين مختلفين متصادقين على مورد واحد , مما لا اشكال فيه .
و الحاصل : انه اذا جعل الشارع القطع تمام
الموضوع لحكم من الاحكام , سواء ماثل حكم المتعلق اوضاده , بان قال : الخمر
المقطوع الحرمة حرام شربها , او واجب الارتكاب , فلا يلزم اجتماع المثلين , لان
النسبة بين مقطوع الخمرية , او مقطوع الحرمة , و الخمر الواقعى , او الحرمة
الواقعية عموم من وجه , و اذا انطبق كل واحد من العنوانين على المايع الخارجى ,
فقد انطبق , كل عنوان على مصداقه اعنى المجمع , و كل عنوان يترتب عليه حكمه , بلا
تجاوز الحكم عن عنوانه الى عنوان آخر , فاذا قال اكرم العالم , ثم قال اكرم
الهاشمي , و انطبق العنوانان على رجل عالم هاشمى , فالحكمان ثابتان على عنوانهما ,
و على ماهو مصب الاحكام , من غير ان يتجاوز عن موضوعه و عنوانه المأخوذ في لسان
الدليل , الى عنوان آخر , حتى يصير الموضوع واحدا , و تحصل غائلة الاجتماع , و لا
يسرى الاحكام من عناوينها الى