responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 23

مصاديقها الخارجية , لما حققناه من ان الخارج ظرف السقوط دون العروض . فلا مناص عن القول بثبوت الحكم على عنوانه , و عدم سرايته الى عنوان آخر , و لا الى الخارج .

هذا اذا كان القطع تمام الموضوع , و اما اذا كان جزء الموضوع فتنقلب النسبة و تصير النسبة بين الموضوعين الحاملين لحكمين متماثلين او متضادين , عموما و خصوصا مطلقا , و قد قررفي محله خروجه عن مصب البحث في مبحث الاجتماع و الامتناع , و ان الحق فيه الامتناع فراجع .

لا يقال : المفروض ان العنوانين مختلفان في هذا القسم ايضا , فلو كان التغاير المفهومي كافيا في رفع الغائلة فليكن مجديا مطلقا .

لا نا نقول : كم من فرق بين التغايرين , فان التغاير في العموم من وجه حقيقى , و التقارن مصداقى , و اما الاخر , فالمطلق عين المقيد , متحد معه , اتحاد اللابشرط مع بشرط شي كما ان المقيد عين المطلق زيد عليه قيد , فلو قال اكرم هاشميا , ثم قال اكرم هاشميا عالما , فلو لم يحمل مطلقه على مقيده , لزم كون الشيء الواحد موردا للطلبين و الارادتين , اذا الهاشمى , عين الهاشمى العالم .

نعم قد ذكرنا وجها لصحة جعله مورد النزاع , و لكن قد زيفناه في محله . و بذلك يظهر دفع عامة المحذورات فيما جوزناه , و قد عرفت دفع بعض منها و بقى لزوم اللغوية في الحكم المماثل , و الامر بالمحال في الحكم المضاد .

فنقول اما الاول : فلان الطريق الى اثبات الحكم او موضوعه كثيرة , فجعل الحرمة على الخمر , و الترخيص على معلوم الخمرية او معلوم الحرمة لا توجب اللغوية لا مكان العمل بالحكم الاول لاجل قيام طرق اخر .

و اما لزوم الامر بالمحال , فلان امر الامر و نهيه , لا يتعلق الا بالممكن و عروض الامتثال في مرتبة الامتثال كباب التزاحم لا يوجب الامر بالمحال كما حقق في محله و بذلك يظهر حال الظن جوازا و امتناعا .

بقى الكلام في التفصيل المستفاد من كلام بعض اعاظم العصر , فانه بعد

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست