مصاديقها الخارجية , لما حققناه من ان
الخارج ظرف السقوط دون العروض . فلا مناص عن القول بثبوت الحكم على عنوانه , و عدم
سرايته الى عنوان آخر , و لا الى الخارج .
هذا اذا كان القطع تمام الموضوع , و اما اذا
كان جزء الموضوع فتنقلب النسبة و تصير النسبة بين الموضوعين الحاملين لحكمين
متماثلين او متضادين , عموما و خصوصا مطلقا , و قد قررفي محله خروجه عن مصب البحث
في مبحث الاجتماع و الامتناع , و ان الحق فيه الامتناع فراجع .
لا يقال : المفروض ان العنوانين مختلفان في
هذا القسم ايضا , فلو كان التغاير المفهومي كافيا في رفع الغائلة فليكن مجديا
مطلقا .
لا نا نقول : كم من فرق بين التغايرين , فان
التغاير في العموم من وجه حقيقى , و التقارن مصداقى , و اما الاخر , فالمطلق عين المقيد
, متحد معه , اتحاد اللابشرط مع بشرط شي كما ان المقيد عين المطلق زيد عليه قيد ,
فلو قال اكرم هاشميا , ثم قال اكرم هاشميا عالما , فلو لم يحمل مطلقه على مقيده ,
لزم كون الشيء الواحد موردا للطلبين و الارادتين , اذا الهاشمى , عين الهاشمى
العالم .
نعم قد ذكرنا وجها لصحة جعله مورد النزاع ,
و لكن قد زيفناه في محله . و بذلك يظهر دفع عامة المحذورات فيما جوزناه , و قد
عرفت دفع بعض منها و بقى لزوم اللغوية في الحكم المماثل , و الامر بالمحال في
الحكم المضاد .
فنقول اما الاول : فلان الطريق الى اثبات
الحكم او موضوعه كثيرة , فجعل الحرمة على الخمر , و الترخيص على معلوم الخمرية او
معلوم الحرمة لا توجب اللغوية لا مكان العمل بالحكم الاول لاجل قيام طرق اخر .
و اما لزوم الامر بالمحال , فلان امر الامر
و نهيه , لا يتعلق الا بالممكن و عروض الامتثال في مرتبة الامتثال كباب التزاحم لا
يوجب الامر بالمحال كما حقق في محله و بذلك يظهر حال الظن جوازا و امتناعا .
بقى الكلام في التفصيل المستفاد من كلام بعض
اعاظم العصر , فانه بعد