الامور الوجودية الواقعية , بل من
الاعتباريات , و قد عرف الضدان بانهما الامران الوجوديان غير المتضائفين
المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه , بينهما غاية الخلاف , فما لا
وجود لها الا في وعاء الاعتبار لا ضدية بينها , كما لا ضدية بين اشياء لا حلول لها
في موضوع و لا قيام لها به قيام حلول و عروض .
و من ذلك الباب عدم تضاد الاحكام لاجل ان
تعلق الاحكام بموضوعاتها و متعلقاتها , ليس حلوليا , عروضيا , نحو قيام الاعراض
بالموضوعات , بل قيامها بها قيام اعتبارى لاتحقق لها اصلا فلا يمتنع اجتماعها في
محل واحد , و لذا يجوز الامر و النهى بشىء واحد من جهة واحدة من شخصين او شخص واحد
مع الغفلة , و لو كان بينها تضاد , لما صار ممكنا مع حال الغفلة , و ما ذكرنا يظهر
حال المثلية .
و منها : اجتماع المصلحة و المفسدة , و فيه
: لا مانع من كون موضوع ذا مصلحة من جهة , و ذا مفسدة من جهة اخرى , و الجهتان
متحققتان في المقام , فيمكن ان يكون ذا مصلحة حسب عنوانه الذاتى , و ذا مفسدة عند
كونه مقطوعا او مظنونا .
و منها : انه يستلزم اجتماع الكراهة و
الارادة , والحب و البعض . و فيه ان هذا انما يرد , لو كان الموضوع للحكمين
المتضادين , صورة وحدانية , له صورة واحدة في النفس , و اما مع اختلاف العناوين ,
تكون صورها مختلفة , و لا جل اختلافها تتعلق الارادة بواحدة منها , و الكراهة
بصورة اخرى , و ليست الصور الذهينة مثل الموضوعات الخارجية حيث ان ذات الموضوع الخارجى
محفوظة مع اختلاف العناوين بخلاف الصور الذهينة , فان الموضوع مع كل عنوان , له
صورة على حدة . فتامل لما سيجى من التفصيل .
و منها : لزوم اللغوية في بعض الموارد اعنى
اذا احراز ان المكلف ينبعث عند حصول القطع بحكم من احكام المولى , فجعل حكم آخر
مثله لغو لا يترتب عليه الانبعاث في هذه الصورة نعم لو احرز ان المكلف لا ينبعث
الا اذا تعلق امر آخر على المحرز المقطوع فلا يلزم اللغوية , بل يكون لازما .
و فيه : ان ما ذكره صحيح في الاحكام الجزئية
و الخطابات الشخصية , دون