حكمية و اخرى موضوعية , اما الاولى فالشك
تارة لا جل الشك فى قابلية الحيوان للتذكية , و اخرى لا جل الشك في شرطية شي او
جزئيته لها و ثالثة لاجل الشك في مانعية شي عنها .
ثم الشك في القابلية اما من جهة الشبهة
المفهومية لا جمال المفهوم الواقع موضوعا للحكم كالشك في الكلب البحرى هل هو كلب
في نظر العرف , و انه هل يعمه موضوع الدليل اولا و اما من جهة اخرى , كما ربما يشك
في الحيوان المتولد من حيوانين مع عدم دخوله في عنوان احدهما , مما يقبل التذكية
اولا .
ثم الشك في المانعية اما لاجل وصف لازم و
اما لاجل حدوث و صف غير لازم كالجلل هذا كله في الشبهة الحكمية .
و اما الشبهة الموضوعية فتارة يكون سبب الشك
كون الحيوان مرددا بينهما يقبل التذكية و ما لا يقبله , كتردده بين الغنم و الكلب
لا جل الشبهة الخارجية , اخرى يكون سببه تردد الجزء بين كونه من الغنم او من الكلب
او تردده بين كونه من معلوم التذكية , او من مشكوكها , او تردده بين كونه جزءا لما
علم تذكيته او مما علم عدم تذكيته , و ثالثة يكون الشك لا جل الشك في تحقق التذكية
خارجا مع عدم كونه مسبوقا بيد مسلم او سوقه او لم يكن في يده و سوقه بالفعل و
رابعة يكون الشك لا جل طرو المانع بعد احراز المانعية , كما اذا قلنا بان الجلل
مانع و شككنا في حصوله .
الثانى : ان التذكية التى تعد موجبة للحلية
و الطهارة فيها احتمالات فيحتمل ان يكون امرا بسيطا , او مركبا خارجيا , او امرا
تقييديا , ( فعلى الاول ( فيحتمل احد امرين احدهما ان يكون بسيطا متحصلا و مسببا
من امور ستة اى فرى الاوداج بالحديد الى القبلة مع التسمية و كون الذابح مسلما و
الحيوان قابلا ثانيهما ان يكون امرا منتزعا منها موجودا بعين وجود منشا انتزاعها ,
و ( على الثانى ) اعنى كونه مركبا خارجيا فليس هنا الا احتمال واحد و هو ان يكون
التذكية عبارة عن الامور الستة الماضية كما تقدم , و ( على الثالث ) اعنى كون
التذكية امرا متقيدا بامر آخر , فيحتمل احد امور ثلاثة , لانه اما ان يجعل التذكية
نفس الامر المتحصل من الامور