به المعيشة الاجتماعية , و هو
سبحانه اعز و اعلى منه , و ان اريد منه المالكية التكوينية , بمعنى ان الموجودات و
الكائنات صغيرها و كبيرها اثيرها و فلكيها كلها قائمة بارادته , مخلوقة بمشيته ,
واقعة تحت قبضته تكوينا , فلا يمكن للعبد ان يتصرف في شي الاباذنه التكوينى
وارادته و ان العالم تحت قدرته قبضا و بسطا تصرفا و وجودا فهو غير مربوط بالمقام و
لا يفيد الاخبارى شيئا على ان الايات و السنة كاف في رد تلك المزعمة حيث يدل على
وجود الاذن من الله بالنسبة الى تصرفات عبيده قال : عز من قائل , و خلق لكم ما في
الارض جميعا , و الارض وضعها للانام الى غير ذلك , هذا آخر ما اردنا ايراده في
المقام .
و
ينبغي التنبيه على امور
الاول - من شروط التمسك بالاصول الحكمية
مطلقا عدم وجود اصل موضوعى ينقح حال الموضوع و يرفع الشك عنه , و الا فلو كان في
المقام اصل جار في ناحية الموضوع لكان حاكما على الاصل في ناحية الحكم حكومة الاصل
السببى على المسببى سواء كان الاصل الحكمى موافقا او مخالفا , فلو شك في حلية
حيوان او حرمته لاجل الشك في قبوله التذكية او طهارته و نجاساته , حكم عليه
بالحرمة و النجاسة , و لا تصل النوبة الى اصالتى الحل و الطهارة , لحكومة الاصل
الموضوع اعنى اصالة عدم ورود التذكية ( بناء على جريانه ) عليهما , فان الشك في
الحلية و الطهارة ناش عن ورود التذكية عليه , فاذا حكم بالعدم , لما بقى الشك
تشريعا في هاتين الناحيتين .
ثم انه لا بأس برفع النقاب عن حال ذلك الاصل
الدائر بين السنة الفقهاء المعروف جريانه في اللحوم و الجلود , غير ان استيفاء
البحث موكول الى مبحث الاستصحاب كما ان التصديق الفقهى موكول الى محله .
فنقول : توضيح المقام يتوقف على رسوم امور
الاول ان الشبهة تارة تكون