العلمين تعلقا بالقطرتين و السببين , لا
بالنجاسة , و هذا نظير العلم بوقوع قطرة بول او دم في اناء معين , فان العلم تعلق
بوقوع القطرتين فكل منهما معلوم , و اما النجاسة المسببة فلم تكن معلومة مرتين
لعدم تعقل ذلك .
و هيهنا وجه آخر في رد مقالة الاخبارى و
حاصله : مع تعلق العلم الاجمالى على وجود تكاليف فعلية لا يرضى الشارع بتركها كيف
و جعل الحجية للامارات و الاصول او امضى حجيتها , مع امكان مخالفتها للواقع ادل
دليل على عدم فعليتها مطلقا و رضاء الشارع بتركها في موارد قيام الامارة على
الخلاف اذ فعليتها مطلقا تستلزم وجوب العمل بالاحتياط حتى في موارد قيام الامارات
و الاصول , و ( على هذا ) لا معنى لتنجيز ما عدا مؤديات الامارات و الاصول لعدم
تعلق العلم بالتكليف الفعلى بل انما تعلق بخطابات قابلة للانطباق على مؤدياتها , و
لهذا لا يلتزم الاخبارى بلزوم الاحتياط عند قيام الاماراة على نفي التكليف في مورد
, فلو صح ما يدعيه من العلم الفعلى بالتكاليف الفعلية التى لا يرضى الشارع بتركها
على اى حال لزوم عليه الاحتياط في ذلك المورد , مع انه لا يلتزم به , و هذا ( اى
التعبد با لامارات و الاصول ( اوضح دليل على عدم كون الاحكام بمثابة لا يرضى
بتركها و ان الشارع قد رفع اليد عنها في غير موارد الامارات و الاصول من الشبهات .
استدلال
آخر للاخبارى
و هو مسئلة كون الاصل في الاشياء الحظر , و
ان العالم كله من سمائه و ارضه مملوك لله , كما ان المكلف عبد له تعالى , فلا بد
ان يكون عامة افعاله من حركة و سكون برضى منه , و دستور صادر عنه , و ليس لا حد ان
يتصرف في العالم بغير اذنه , لكون المتصرف ( بالكسر ) و المتصرف مملو كان الله و
فيه : انه ان اريد من كون الملكف و العالم مملو كان لله بالملكية الاعتبارية
الدائرة في سوق العقلاء فلا نسلمه بل لا وجه لاعتبار ملكية اعتبارية لله عزو جل
فان اعتبارها لا بد و ان يكون لا غراض حتى يقوم