responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 212

العلمين تعلقا بالقطرتين و السببين , لا بالنجاسة , و هذا نظير العلم بوقوع قطرة بول او دم في اناء معين , فان العلم تعلق بوقوع القطرتين فكل منهما معلوم , و اما النجاسة المسببة فلم تكن معلومة مرتين لعدم تعقل ذلك .

و هيهنا وجه آخر في رد مقالة الاخبارى و حاصله : مع تعلق العلم الاجمالى على وجود تكاليف فعلية لا يرضى الشارع بتركها كيف و جعل الحجية للامارات و الاصول او امضى حجيتها , مع امكان مخالفتها للواقع ادل دليل على عدم فعليتها مطلقا و رضاء الشارع بتركها في موارد قيام الامارة على الخلاف اذ فعليتها مطلقا تستلزم وجوب العمل بالاحتياط حتى في موارد قيام الامارات و الاصول , و ( على هذا ) لا معنى لتنجيز ما عدا مؤديات الامارات و الاصول لعدم تعلق العلم بالتكليف الفعلى بل انما تعلق بخطابات قابلة للانطباق على مؤدياتها , و لهذا لا يلتزم الاخبارى بلزوم الاحتياط عند قيام الاماراة على نفي التكليف في مورد , فلو صح ما يدعيه من العلم الفعلى بالتكاليف الفعلية التى لا يرضى الشارع بتركها على اى حال لزوم عليه الاحتياط في ذلك المورد , مع انه لا يلتزم به , و هذا ( اى التعبد با لامارات و الاصول ( اوضح دليل على عدم كون الاحكام بمثابة لا يرضى بتركها و ان الشارع قد رفع اليد عنها في غير موارد الامارات و الاصول من الشبهات .

استدلال آخر للاخبارى

و هو مسئلة كون الاصل في الاشياء الحظر , و ان العالم كله من سمائه و ارضه مملوك لله , كما ان المكلف عبد له تعالى , فلا بد ان يكون عامة افعاله من حركة و سكون برضى منه , و دستور صادر عنه , و ليس لا حد ان يتصرف في العالم بغير اذنه , لكون المتصرف ( بالكسر ) و المتصرف مملو كان الله و فيه : انه ان اريد من كون الملكف و العالم مملو كان لله بالملكية الاعتبارية الدائرة في سوق العقلاء فلا نسلمه بل لا وجه لاعتبار ملكية اعتبارية لله عزو جل فان اعتبارها لا بد و ان يكون لا غراض حتى يقوم

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست