يستلزم تنجيز ما هو المنطبق (
بالفتح ) لهذا العنوان اعنى نفس التكليف الواقعى ( و على هذا ) فلو فرض صحة
الامارة و تطابقها للواقع يكون مؤداها نفس التكليف الواقعى , فلا محالة يقع
التنجيز على شي واحد معين واقعى , و يكون التنجيز مستندا الى العلم الاجمالى و
الامارة لا الى الامارة فقط , لو لم نقل باستناده الى العلم الاجمالى فقط لسبقه و
تقدمه , و ( عليه ) فما افاده من ان الامارة في تنجيزها بلا مزاحم غير صحيح , فظهر
انه لا صحة للقول بالانحلال الحكمل , مع حفظ العلم الاجمالى كما تقدم .
خلاصة
الجواب عن استدلال الاخبارى
التحقيق في الجواب ماتقدم منا على الوجه
الكلى من ان الميزان لا نحلال العلم هو ارتفاء الترديد , و انقلاب القضية المنفصلة
الحقيقية او المانعة الخلو الى قضية بتية و مشكوكة , و لا يلزم العلم بكون المعلوم
تفصيلا هو المعلوم اجمالا و على هذا فما اشار اليه المحقق الخراسانى في بعض كلماته
يمكن ان يكون وجها للانحلال الحقيقى و حاصله : تحقق العلم الوجدانى بوجود تكاليف
واقعية في مؤدى الطرق و الامارات و الاصول المعتبرة بمقدار المعلوم بالاجمال , و
معه ينحل العلم الاجمالى الكبير في دائرة العلم الاجمالى الصغير و بعبارة اوضح :
ان العلم بوجود تكاليف بسبب الامارات و الاصول يرفع الترديد الموجود في دائرة
العلم الاجمالى الكبير .
و ان شئت فاوضح المقام بمايلى : لو علم
اجمالا بكون واحد من الاناآت الثلثة خمرا و احتمل الزيادة , ثم علم جزما بان واحد
من الانائين معينا خمرا , فلا يعقل بقاء العلم الاول لعدم امكان الترديد بين احد
الانائين و بين الاخر فانه ينافي العلم الاجمالى , فلا يمكن تعلق علمين بواحد من
الانائين , و واحد من الثلثة , نعم يمكن تعلق العلمين بسببين للتكليف او الواضع ,
كما لو علم اجمالا بوقوع قطرة من الدم في واحد من الانائين , و علم بوقوع قطرة
اخرى مقارن الوقوع الاول في احد هما او اناء آخر , فان