responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 210

و ثانيا : ان معنى منجزية الامارة ليس الا ان المؤدى على فرض كونه تكليفا واقعيا , و موافقته للواقع , يكون تخلفها موجبا لا ستحقاق العقوبة , فلا تكون الامارة منجزة للتكليف الا على سبيل الاحتمال كما ان العلم الاجمالى كذلك , فاى فرق بينه و بين الامارة , و ما افاد : من ان طرف العلم الاجمالى يحتمل وجود الحكم المنجز فيه لا انه منجز بخلاف الامارة فانها منجزة للخاص , في غير محله لان التنجيز في كليهما بمعنى واحد و حكم العقل في كليهما على نسق واحد و هو لزوم الاتباع لاحتمال التكليف المنجز الموجب لا ستحقاق العقوبة .

لا يقال : ان لسان ادلة حجية الامارات او لسان نفسها هو ان المؤدى نفس الواقع و انه منجز عليك , لا ان المؤدى على فرض مطابقته للواقع منجز و موجب للعقوبة و كم فرق بينهما و عليه يحصل الفرق بين تنجيز الامارة و العلم الاجمالى .

لانا نقول : الامارة و ان قامت على الخصوصية لكن لم تكن منجزة على اى حال بل على فرض المطابقة للواقع و العلم الاجمالى ايضا منجز للتكليف بخصوصيته في اى طرف كان بمعنى انه مع الاجمالى بوجوب الظهر او الجمعة اذا تركها المكلف و كان الظهر واجبا بحسب الواقع يستحق العقوبة على الظهر بخصوصيته .

و ثالثها : سلمنا ان متعلق العلم انما هو وجوب ما لايخرج عن الطرفين و لكنه

> ‌ و التردد انما هو الطرف ضرورة ان العلم سواء كان داخلة تحت مقولة ام لا من الامور العامة التى لها نحو اضافة الى المعلوم , و له نحو تشخيص معه فلا يعقل ان يتشخص بامر مردد , و المراد من الطرف هنا هو الوجوب و قد تعلق به العلم و تطرف بذلك , و اما ما يقبل التردد , فانما هو متعلقه و حواشيه اعنى الظهر و العصر و على هذا فلا باس ان يقال : ان العلم مطلقا يتعلق بامر معين و هو الوجوب مثلا المردد تعلقه بالظهر او الجمعة . و لا مانع من كون تعلق الوجوب امرا مرددا لكونه امرا اعتباريا .

قلت : نعم العلم بما انه متشخص في النفس لا يعقل تعلقه و تشخصه بالمردد الواقعى و بالحمل الشايع , ضرورة انه لا تشخص و لا تحقق له لا خارجا و لا ذهنا لكن في العلم الاجمالى تعلق على عنوان احد الخاصين القابل للانطباق على كل منهما بخصوصية لا على عنوان ما لا يخرج عنهما كما هو الموافق للوجدان - المؤلف

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست