و ثانيا : ان معنى منجزية الامارة ليس الا
ان المؤدى على فرض كونه تكليفا واقعيا , و موافقته للواقع , يكون تخلفها موجبا لا
ستحقاق العقوبة , فلا تكون الامارة منجزة للتكليف الا على سبيل الاحتمال كما ان
العلم الاجمالى كذلك , فاى فرق بينه و بين الامارة , و ما افاد : من ان طرف العلم
الاجمالى يحتمل وجود الحكم المنجز فيه لا انه منجز بخلاف الامارة فانها منجزة
للخاص , في غير محله لان التنجيز في كليهما بمعنى واحد و حكم العقل في كليهما على
نسق واحد و هو لزوم الاتباع لاحتمال التكليف المنجز الموجب لا ستحقاق العقوبة .
لا يقال : ان لسان ادلة حجية الامارات او
لسان نفسها هو ان المؤدى نفس الواقع و انه منجز عليك , لا ان المؤدى على فرض
مطابقته للواقع منجز و موجب للعقوبة و كم فرق بينهما و عليه يحصل الفرق بين تنجيز
الامارة و العلم الاجمالى .
لانا نقول : الامارة و ان قامت على الخصوصية
لكن لم تكن منجزة على اى حال بل على فرض المطابقة للواقع و العلم الاجمالى ايضا
منجز للتكليف بخصوصيته في اى طرف كان بمعنى انه مع الاجمالى بوجوب الظهر او الجمعة
اذا تركها المكلف و كان الظهر واجبا بحسب الواقع يستحق العقوبة على الظهر بخصوصيته .
و ثالثها : سلمنا ان متعلق العلم انما هو
وجوب ما لايخرج عن الطرفين و لكنه
> و
التردد انما هو الطرف ضرورة ان العلم سواء كان داخلة تحت مقولة ام لا من الامور
العامة التى لها نحو اضافة الى المعلوم , و له نحو تشخيص معه فلا يعقل ان يتشخص
بامر مردد , و المراد من الطرف هنا هو الوجوب و قد تعلق به العلم و تطرف بذلك , و
اما ما يقبل التردد , فانما هو متعلقه و حواشيه اعنى الظهر و العصر و على هذا فلا
باس ان يقال : ان العلم مطلقا يتعلق بامر معين و هو الوجوب مثلا المردد تعلقه
بالظهر او الجمعة . و لا مانع من كون تعلق الوجوب امرا مرددا لكونه امرا اعتباريا .
قلت : نعم
العلم بما انه متشخص في النفس لا يعقل تعلقه و تشخصه بالمردد الواقعى و بالحمل
الشايع , ضرورة انه لا تشخص و لا تحقق له لا خارجا و لا ذهنا لكن في العلم
الاجمالى تعلق على عنوان احد الخاصين القابل للانطباق على كل منهما بخصوصية لا على
عنوان ما لا يخرج عنهما كما هو الموافق للوجدان - المؤلف