الترخيص مع احتمال كون التكليف في طرفه مع
القطع بالتكليف الفعلى مطلقا متناقضان .
نعم يصح ما ذكره و كل ما ذكره الشيخ الاعظم
( قدس الله سره ) في العلم بالخطاب , او العلم بقيام الامارة اجمالا , كما تقدم
اجمالا و سيجى توضيحه في مباحث الاشتغال .
و منها : ما افاده بعض الاعيان المحققين في
تعليقته : من ان العلم الجمالى يتعلق بوجوب مال لايخرج عن الطرفين لا باحدهما
المردد , فلا ينجز الا بمقدراه و تنجز الخصوصية المرددة به محال , ففي كل طرف
يحتمل الحكم المنجز لا انه منجز , و ذلك الاحتمال هو الحامل على فعل كل من
المحتملين لا حتمال العقاب , و اما الحجة القائمة على وجوب الظهر بخصوصها فهي
منجزة للخاص بما هو خاص , و ليس لها في تنجز الخاص مزاحم فلا محالة تستقل الحجة في
تنجيز الخاص , و تنجيز الخاص الذى لا مزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد
المتعلق بما لا يخرج عن الطرفين اذا ليس للواحد الا تنجيز واحد , و اذا دار الامر
بين منجزين احدهما يزاحم الاخر بتنجيزه و لو بقاء , و الاخر لا يزاحمه في تنجيزه و
لو بقاء لعدم تعلقه بالخاص حتى تنجزه فلا محالة يكون التاثير للاول ( انتهى ملخصا . (
و في ما ذكره مواقع للنظر
اما اولا : فلان القول بان العلم قد تعلق
بوجوب ما لا يخرج عن الطرفين لا با حدهما المردد , خلاف الوجدان
فان الوجدان اقوى شاهد على ان العلم متعلق
بوجوب احدهما بمعنى ان الشخص واقف على ان الواجب هو الجمعة بما لها من الخصوصية او
الظهر كذلك و تاويل ذلك العلم الى انه متعلق بما لا يخرج عن الطرفين تاويل بعد
تعلق العلم , و لا يلتفت على ذلك التاويل الا عند التوجه الثنوى [1]