responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 209

الترخيص مع احتمال كون التكليف في طرفه مع القطع بالتكليف الفعلى مطلقا متناقضان .

نعم يصح ما ذكره و كل ما ذكره الشيخ الاعظم ( قدس الله سره ) في العلم بالخطاب , او العلم بقيام الامارة اجمالا , كما تقدم اجمالا و سيجى توضيحه في مباحث الاشتغال .

و منها : ما افاده بعض الاعيان المحققين في تعليقته : من ان العلم الجمالى يتعلق بوجوب مال لايخرج عن الطرفين لا باحدهما المردد , فلا ينجز الا بمقدراه و تنجز الخصوصية المرددة به محال , ففي كل طرف يحتمل الحكم المنجز لا انه منجز , و ذلك الاحتمال هو الحامل على فعل كل من المحتملين لا حتمال العقاب , و اما الحجة القائمة على وجوب الظهر بخصوصها فهي منجزة للخاص بما هو خاص , و ليس لها في تنجز الخاص مزاحم فلا محالة تستقل الحجة في تنجيز الخاص , و تنجيز الخاص الذى لا مزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلق بما لا يخرج عن الطرفين اذا ليس للواحد الا تنجيز واحد , و اذا دار الامر بين منجزين احدهما يزاحم الاخر بتنجيزه و لو بقاء , و الاخر لا يزاحمه في تنجيزه و لو بقاء لعدم تعلقه بالخاص حتى تنجزه فلا محالة يكون التاثير للاول ( انتهى ملخصا . (

و في ما ذكره مواقع للنظر

اما اولا : فلان القول بان العلم قد تعلق بوجوب ما لا يخرج عن الطرفين لا با حدهما المردد , خلاف الوجدان

فان الوجدان اقوى شاهد على ان العلم متعلق بوجوب احدهما بمعنى ان الشخص واقف على ان الواجب هو الجمعة بما لها من الخصوصية او الظهر كذلك و تاويل ذلك العلم الى انه متعلق بما لا يخرج عن الطرفين تاويل بعد تعلق العلم , و لا يلتفت على ذلك التاويل الا عند التوجه الثنوى [1]


فان قلت : الظاهر ان مراده هو الفرق بين طرف العلم و متعلقه , فان ما لا يقبل الاجمال < ‌

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست