منها : ما اشار اليه بعض محققي العصر حيث
افاد انه مع قيام المنجز في احد طرفي العلم الاجمالى علما كان او امارة او اصلا ,
يخرج العلم الاجمالى عن تمام المؤثرية في هذا الطرق لما هو المعلوم من عدم تحمل
تكليف واحد للتنجيزين , و بالجملة : معنى منجزية العلم الاجمالى كونه مؤثرا مستقلا
في المعلوم على الاطلاق , و هذا المعنى غير معقول بعد خروج الاطراف عن قابلية
التأثر فلا يبقى في البين الا تاثره على تقدير خاص و هو ايضا مشكوك من الاول , و
الحاصل ان الجامع المطلق القابل للانطباق على كل واحد غير قابل للتأثر من قبل
العلم الاجمالى و الجامع المقيد بانطباقه على الطرف الاخر لا يكون معلوما من الاول
(( و فيه )) انه يظهر النظر فيه مما يأتى فى الجواب عن المحقق الخراسانى من الخلط
بين العلم الوجداني و غيره .
و منها : ما افاده المحقق الخراسانى ( قدس
الله سره ) من انحلال العلم الاجمالى بثبوت طرق و اصول معتبرة مثبتة لتكاليف
بمقدار المعلوم بالاجمال او ازيد و ان حجية الامارات شرعا و ان كانت بتنجيز ما
اصابه و العذر عما اخطا عنه كما في الطرق العقلية الا ان نهوض الحجة على ما ينطبق
عليه المعلوم بالاجمال في بعض الاطراف يكون عقلا بحكم الانحلال , و صرف تنجزه الى
ما اذا كان في ذلك الطرف و العذر اذا كان في سائر الاطراف (( انتهى . ((
و فيه : انه خلط بين العلم الوجدانى
الاجمالى بوجود تكاليف في البين بحيث لا يرضى المولى بتركه اصلا , و العلم بالخطاب
او العلم بقيام الاماراة اجمالا , فلو كان من قبيل الاول اعنى العلم بالتكليف
الفعلى , فلا يعقل عدم تنجزه في اى طرف كان , و لا يعقل صرف تنجزه الى ما اذا كان
في ذاك الطرف و العذر اذا كان في سائر الاطراف , كما لا يعقل الترخيص , فان ترخيص
بعض الاطراف المحتمل كونه هو المعلوم بالاجمال او غيره , لا يجتمع مع بقاء العلم
بفعلية , بل لو قامت الامارة على كون المؤدى هو المعلوم بالاجمال يجب عقلا رفع
اليد عن الامارة و العمل بما هو مقتضى العلم الوجدانى الفعلى , و ان شئت قلت : ان
الترخيص بل احتماله مع العلم الوجدانى الفعلى بالتكليف من الامور المتنافية لا
يجتمعان اصلا لان احتمال