و التفصيلى , و هو من قبيل اجتماع المثلين
مدفوعة , بانه لايزيد عن التضاد الموجود بين الشك و العلم مع انه يمكن ان يتعلق
العلم و الشك بشي واحد بعنوانين كما في اطراف العلم الاجمالى , و ( عليه ) فلا
مجال للاشكال في تعلق العلمين بشى بتوسيط عنوانين الاجمالى و التفصيلى ( ( انتهى . ((
و فيه ان ما ذكره خلط بين احتمال انطباق
المعلوم بالاجمال فعلا و احتمال انطباق المعلوم بالاجمال سابقا و قد زال عنه العلم
فعلا , و المفيد لما ادعاه هو الاول مع انه غير واقع ضرورة ارتفاء العلم الاجمالى
عن مركزه , فان العلم بكون هذا واجبا , او خمرا لا يجتمع مع التردد في كونه واجبا
او عدله , او كونه خمرا او الاخر , فان الاجمال متقوم بالتردد و هو ينافي العلم
التفصيلى و لا يجتمع معه , و اما ماذب به عن الدعوى في قياس اجتماع العلم الاجمالى
و التفصيلى , باجتماع الشك و العلم الاجمال : ففي غاية الضعف , اذ لا مانع من
اجتماع العلم الاجمالى : و الشك بل هو متقوم به ابدا , اذ لا منافات بين تعلق
العلم بكون احدهما خمرا , و الشك انما هو في كون الاخر معينا خمرا , و هذا بخلاف المقام
, فان تعلق العلم الاجمالى و التفصيلى بشي واحد بتوسيط عنوانين , معناه كون هذا
معينا خمرا و الشك في كونه خمرا , و هما لا يجتمعان اصلا .
وان شئت قلت : فرض تعلق العلم الاجمالى بكون
احدهما خمرا فرض الترديد في كل واحد بعينه , و فرض العلم التفصيلى بكون واحد منها
بعينه خمرا فرض الا ترديد , و هذا اجتماع النقيضين .
فتحصل ان الانحلال الى علم تفصيلى و شك بدئى
في الموارد المزبورة هو الحق القراح غير انه يمكن ان يقال ان اطلاق الانحلال في
هذه الموارد لا يخلو عن مسامحة لان الانحلال فرع مقارنة العلم التفصيلى و الاجمالى
, و هما غير مجتمعان , و كيف كان فالحق مامر .
و ربما يقال بالانحلال الحكمى بمعنى بقاء
العلم الاجمالى مع وجود العلم التفصيلى او قيام الامارة او الاصل على بعض الاطراف
بمقدار المعلوم بالاجمال مما يحتمل انطباق مؤداه على المعلوم بالاجمال , و قد افيد
في تقريره وجوه .