و الحاصل ان لازم الانطباق القهرى العلم بان
المعلوم بالاجمال هو عين ما علم بالتفصيل , و لكنه مفقود لقيام الاحتمال بالمغايرة
بعد .
و التحقيق ان يقال : ان ميزان الانحلال لو
كان قائما باتحاد المعلومين مقدارا مع العلم بان المعلوم بالتفصيل هو عين ما علم
بالاجمال , لكان لعدم الانحلال وجه الا ان الميزان هو عدم بقاء العلم الاجمالى في
لوح النفس , و انقلاب القضية المنفصلة الحقيقية او المانعة الخلو الى قضية بتية ,
و مشكوكة فيها , او الى قضايا بتية , و قضايا مشكوكة فيها فلو علم بوجود واجب بين
امرين بحيث لا يحتمل الزيادة حتى يكون القضية منفصلة حقيقية او مع احتمال الزياة
حتى يكون مانعة الخلو , فمع العلم التفصيلى بوجوب بعض الاطراف او واحد من الطرفين
, ينقلب القضية الى قضية بتية , اى الى وجوب واحد معينا , و الى مشكوكة فيها , فلا
يصح ان يقال : اما هذا واجب او ذاك , بل لا بد ان يقال : هذا واجب بلا كلام , و
الاخر مشكوك الوجوب , و هذا ما ذكرنا من ارتفاع الاجمال الموجود في لوح النفس .
و ان شئت قلت : لا يصح عقد قضية منفصلة على
نحو الحقيقية و لا على نحو المانعة الخلو و لو قيل ان القضية المنفصلة لا تنافي مع
كون احد الطرفين جزمى الحكم فلا مشاحة في الاصطلاح , و لكن لا يحكى عن تردد في
النفس , و اجمال في الذهن , بل ينحصل المعلوم بالاجمال الى علم تفصيلى و شك بدئى و
لا يعد طرفا للعلم , و احتمال كون المعلوم بالاجمال عين المشكوك فيه الذى خرج عن
الطرفية غير مضر , لان المعلوم بنعت المعلومية الفعلية غير محتمل الانطباق , و
انما المحتمل انطباق ما كان معلوما سابقا مع زوال وصف العلم بالفعل على الطرف
الاخر , لان المعلومية الاجمالية الفعلية ملازم للعلم الاجمالى و مع زوال العلم لامعنى
لوجود المعلوم بالفعل فتدبر .
ثم ان بعض محققى العصر ( قدس الله سره ) قد
حكم ببقاء العلم الاجمالى و عدم انحلالة حقيقتا و حاصل ما افاده : ان احتمال
المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل , و على الطرف الاخر , كاشف قطعى عن بقاء
العلم الاجمالى لكونه من لوازمه , و دعوى انه يستلزم محذور تعلق العلمين بشي واحد
بتوسيط العنوانين الاجمالى