الاجمالى بالمراجعة الى الادلة , فلا باس من
التعرض لميزان الانحلال و اقسامه , حتى يكون كالضابط لعامة الاجوبة فنقول : ان ما
به ينحل العلم الاجمالى تارة يكون قطعا , و اخرى يكون غيره من الامارات و الاصول
الشرعية كالاستصحاب او العقلية كالاشتغال و على التقادير تارة يكون العلم الاجمالى
مقدما لقيام الطريق و اخرى مؤخرا و ثالثة مقارنا و على التقادير تارة يكون المؤدى
بالعلم الاجمالى مقدما على المؤدى بالطريق التفصيلى و اخرى مؤخرا و ثالثة مقارنا و
على التقاديران ما به ينحل اما ان يكون امرا تفصيليا سواء كان علما اوحجة , و اما
يكون امرا اجماليا كما لو علم اجمالا بتكاليف بين جميع الشبهات , و علم بوجود
تكاليف ايضا بين الطريق و الامارات مع امكان انطباقهما .
ثم انه لو علم ان ماهو المعلوم تفصيلا عين
ما هو المعلوم بالاجمال , و وقف على انطباق المعلومين انطباقا قطعيا , فلا اشكال
في الانحلال , و مثله ما اذا قطع بان ما في دائرة العلم الاجمالى الكبير , عين ما
هو في دائرة الصغير , اذ مع هذا ينحل العلم في الكبير و يبقى في الصغير فقط و اما
اذا احتمل الانطباق فهل ينحل العلم الاجمالى حينئذ حقيقة او حكما , او لا ينحل
مطلقا .
فيظهر من بعضهم انه ينحل حقيقة و افاده في
وجهه : بان العلم الاجمالى قد تعلق بامر غير معنون و لا متعين , و التفصيلى تعلق
بالمعين , و انطباق اللامعين على المعين قهرى لان عدم الانطباق اما لا جل زيادة
الواقعيات المعلومة بالاجمال عن المعلوم بالتفصيل , او من جهة تعين الواقعيات
المعلومة بالاجمال بنحو تأبى عن الانطباق , او تنجز غير الواقعيات بالامارات و
الكل خلف (( انتهى )) قلت : ان وجه عدم الانحلال لا جل احتمال انطباق المعلوم
بالاجمال على غير المعلوم بالتفصيل و ما ادعى ( قدس الله سره ) من ان انطباق
المعلوم بالا جمال على المعلوم بالتفصيل غير مسموع فان المعلوم بالاجمال لما كان
امرا غير متعين , فيحتمل ان يكون عين ماتعين بالعلم التفصيلى , و يمكن ان يكون
غيره , و مع هذا فكيف يمكن ان يقال بالانطباق القهرى .