responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 165

النجو عن المحقق في المعتبر انه تمسك بالحديث لنفي الاعادة في مسئلة ناسى النجاسة و قد تمسك الشيخ الاعظم و غيره في مواضع بحديث الرفع لتصحيح الصلاة فراجع .

ثم ان ما ذكرنا من البيان جار في النسيان المستوعب للوقت و غير المتسوعب بلا فرق بينهما اصلا لان المفروض ان الطبيعة كما يتشخص بالفرد الكامل , كذلك يوجد بالناقص منه و بعد تحقق الطبيعة التى تعلق بها الامر , لا معنى لبقاء الامر لحصول الامتثال بعد اتيانها .

و الحاصل : ان هنا امرا واحدا متعلقا بنفس الطبيعة التي دلت الادلة الواقعية على جزئية الشي الفلانى او شرطيته لها , و المفروض حكومة الحديث على تلك الادلة و تخصيصها بحال الذكر , او بغير حال النسيان فيبقى اطلاق الامر المتعلق باطبيعة بحالها و يصير الاتيان بالفرد الناقص اتيانا بتمام المامور به في ذلك الحال , و هو يلازم الاجزاء و سقوط الامر , و كون النسيان مستوعبا او غير متسوعب لايوجب فرقا في الحكم فان حكومة الحديث في جزء من الوقت كاف في انطباق ما هو عنوان المامور به عليه , و بانطباقه يسقط الامر بلا اشكال .

و مما ذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره ) حيث قال انه لا يصدق نسيان المامور به عند نيسان الجزء في جزء من الوقت مع التذكر في بقيته لان المامور به هو الفرد الكلى الواجد لجميع الاجزاء و الشرائط و لو في جزء من الوقت فمع التذكر في اثناء الوقت يجب الاتيان بالمامور به لبقاء و قته لو كان المدرك حديث الرفع لان الماتى به لا ينطبق على المأمور به فلو لا حديث : لا تعاد كان اللازم هو اعادة الصلاة الفاقدة للجزء نسيانا مع التذكر في اثناء الوقت (( انتهى (( و انت خبير بمواقع النظر فيما افاده فلا نطيل بتكرار ما سبق منا .

في تعلق النسيان بالاسباب

ان ما ذكرنا كله في ناحية الجزء و الشرط جار في السبب حرفا بحرف غير ان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست