النجو عن المحقق في المعتبر انه تمسك بالحديث
لنفي الاعادة في مسئلة ناسى النجاسة و قد تمسك الشيخ الاعظم و غيره في مواضع بحديث
الرفع لتصحيح الصلاة فراجع .
ثم ان ما ذكرنا من البيان جار في النسيان
المستوعب للوقت و غير المتسوعب بلا فرق بينهما اصلا لان المفروض ان الطبيعة كما
يتشخص بالفرد الكامل , كذلك يوجد بالناقص منه و بعد تحقق الطبيعة التى تعلق بها
الامر , لا معنى لبقاء الامر لحصول الامتثال بعد اتيانها .
و الحاصل : ان هنا امرا واحدا متعلقا بنفس
الطبيعة التي دلت الادلة الواقعية على جزئية الشي الفلانى او شرطيته لها , و
المفروض حكومة الحديث على تلك الادلة و تخصيصها بحال الذكر , او بغير حال النسيان
فيبقى اطلاق الامر المتعلق باطبيعة بحالها و يصير الاتيان بالفرد الناقص اتيانا
بتمام المامور به في ذلك الحال , و هو يلازم الاجزاء و سقوط الامر , و كون النسيان
مستوعبا او غير متسوعب لايوجب فرقا في الحكم فان حكومة الحديث في جزء من الوقت كاف
في انطباق ما هو عنوان المامور به عليه , و بانطباقه يسقط الامر بلا اشكال .
و مما ذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض
اعاظم العصر ( قدس الله سره ) حيث قال انه لا يصدق نسيان المامور به عند نيسان
الجزء في جزء من الوقت مع التذكر في بقيته لان المامور به هو الفرد الكلى الواجد
لجميع الاجزاء و الشرائط و لو في جزء من الوقت فمع التذكر في اثناء الوقت يجب
الاتيان بالمامور به لبقاء و قته لو كان المدرك حديث الرفع لان الماتى به لا ينطبق
على المأمور به فلو لا حديث : لا تعاد كان اللازم هو اعادة الصلاة الفاقدة للجزء
نسيانا مع التذكر في اثناء الوقت (( انتهى (( و انت خبير بمواقع النظر فيما افاده
فلا نطيل بتكرار ما سبق منا .
في
تعلق النسيان بالاسباب
ان ما ذكرنا كله في ناحية الجزء و الشرط جار
في السبب حرفا بحرف غير ان