ايجادها بالطهارة المائية و على غير المتمكن
ايجادها بالطهارة الترابية , و الاختلاف في المصداق لا يوجب تعدد الامر والخطاب ,
و لا يوجب و قوع طبيعية الصلاة متعلقا لامرين و اذا اتضح الحال فيها , فقس المقام
عليه فان حديث الرفع يجعل الفاقد بمصداق الطبيعة , و لا يصير الطبيعة متعلقة
لامرين , و لا تحتاج الى خطابين و لا الى توجهه بحاله و لا الى كون المصداق هو
الناقص حتى يبحث عن امكان اختصاص الناسى بالخطاب فقد اتضح مما ذكر صحة عبادة
الناسى بحديث الرفع .
ثم : ان بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره )
قد ايد ما ادعاه ( قصور حديث الرفع عن اثبات صحة عبارة الناسى ) بان المدرك لصحة
الصلاة الفاقد للجزء و الشرط نسيانا انما هو قاعدة : (( لا تعاد ) ) فلو كان
المدرك حديث الرفع كان الازم صحة الصلاة بمجرد نسيان الجزء او الشرط مطلقا من غير
فرق بين الاركان و غيرها , فانه لا يمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع و يؤيد ذلك
انه لم يعهد من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة و غيرها من سائر المركبات
(( انتهى . ((
و فيه : ان استفادة التفصيل بين الاركان و
غيرها من قاعدة : (( لاتعاد (( لا يوجب عدم كون حديث الرفع دليلا لصحة عبادة
الناسى غاية الامر يلزم من الجمع بين الدليلين تخصيص احدهما اعنى حديث الرفع بما
يقتضية الاخر من التفصيل , و اما ما افاده من عدم معهودية التمسك به في الكلمات
القوم , فكفاه منعا ,
تمسك السيدان ( علم الهدى و ابن زهرة ) به
عند البحث عن التكلم في الصلاة نسيانا , و كلامهما و ان كان في خصوص التكلم الا
انه يظهر من الذيل عمومية الحديث لجميع الموارد الاماقام عليه دليل .
قال الاول : في الناصريات : دليلنا على ان
كلام الناسى لا يبطل الصلاة بعد الاجماع المتقدم ما روى عنه صلى الله عليه و آله
رفع عن امتى النسيان و ما استكرهوا عليه و لم يرد رفع الفعل لان ذلك لا يرفع و
انما اراد رفع الحكم , و ذلك عام في جميع الاحكام الا ما قام عليه دليل و يقرب منه
كلام ابن زهرة في الغنية و تبعهما العلامة و الاردبيلى في مواضع و قد نقل الشيخ
الاعظم في مسئلة ترك غسل موضع