responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 166

بعض اعاظم العصر قد افاد في المقام ما هذا حاصله : ان وقوع النسيان و الاكراه و الاضطرار في ناحيتها لايقتضى تأثيرها في المسبب و لاتندرج في حديث الرفع لما تقدم في باب الاجزاء و الشرائط من ان حديث الرفع لا يتكفل تنزيل الفاقد منزلة الواجد فلو اضطر الى ايقاع العقد بالفارسية او اكراه عليه او نسى العربية كان العقد باطلا بناء على اشتراط العربية فان رفع العقد الفارسى لايقتضى وقوع العقد العربى , و ليس للعقد الفارسى اثر يصح رفع اثر و شرطية العربية ليست منسية حتى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية (( انتهى . ((

قلت : التحقيق هو التفصيل , فان تعلق النسيان باصل السبب او بشرط من شرائطه العقلائية الذى به قوام العقد عرفا كارادة تحقق معناه فلا ريب في بطلان المعاملة اذ ليس هنا عقد عرفي حتى يتصف بالصحة ظاهرا و ان تعلق بشرط من شرائط الشرعية ككونه عربيا , او تقدم الايجاب على القبول و نحو ذلك , فلا اشكال في تصحيح العقد المذكور بحديث الرفع , فان الموضوع اعنى نفس العقد محقق قطعا في نظر العرف غير انه فاقد للشرط الشرعى , فلو قلنا بحكومة الحديث على الشرائط بمعنى رفع شرطية العربية او تقدمه على القبول في هذه الحالة , يصير العقد الصادر من العاقد عقدا مؤثرا في نظر الشارع ايضا , و النسيان و ان تعلق بايجاد الشرط لابشرطيته لكن لا قصور في شمول الحديث لذلك , لان معنى رفع الشرط المنسى رفع شرطيته في هذا الحال , و الاكتفاء بالمجرد منه .

و اما ما افاده من ان رفع العقد الفارسى لايقتضى وقوع العقد العربى , فواضح الاشكال , لان النسيان لم يتعلق بالفارسى من العقد , حتى يترتب عليه ما ذكر , بل انما تعلق بالشرط اعنى العربية , فرفعه رفع لشرطيته في المقام , و رفع الشرطية , عين القول بكون ما صدر سببا تاما .

و توهم ان القول بصحة العقد المجرد عن الشرط خلاف المنة بل فيه تكليف المكلف بوجوب الوفاء بالعقد , و لا يعد مثل ذلك امتنانا اصلا , مدفوع بان انفاذ المعاملة و تصحيحها , حسبما براضيا عليه , امتنان جدا , اذ ليس وجوب الوفاء امرا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست