و ثانيا : ان الضرر و الحرج من العناوين
الطارية على الموضوعات التى و قعت تحت دايرة الحكم , كالصوم و الوضوء و المعاملة
المغبون فيها احد الطرفين , فان الموصوف بالضرر و الحرج نفس هذه العناوين , نعم قد
ينسبان الى احكامها بنحو من العناية و المجاز فان الزام الشارع و تكليفة ربما يصير
سببا لوقوع المكلف في الضرر و الحرج , و على هذا فلا يصح قوله ان الضرر و الحرج من
العناوين الطارئة على نفس الاحكام - اللهم الا ان يريد ما قلنا من المسامحة . -
و رابعا : لا شك ان الخطاء و النسيان قد
يعرضان على الموضوع و قد يعرضان على الاحكام فمن العجيب ما افاده ( رحمه الله ) من
ان الخطاء و النسيان لا يمكن طروهما على نفس الاحكام و لعله سهو من قلم المقرر (
رحمه الله . (
الامر الرابع : لا شك ان الرفع تعلق بهذه
العناوين في ظاهر الحديث , مع انها غير مرفوع عن صفحة الوجود , فيحتاج تعلق الرفع
بها الى عناية و مناسبة , و هل المصحح للدعوى هى رفع المؤاخذة او جميه الاثار ا و
الاثر المناسب ذهب الى كل فريق فاختار الاول شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث ما
افاده من ان الظاهر لو خلينا و انفسنا ان نسبة الرفع الى المذكورات انما تكون
بملاحظة رفع المؤاخذة (( انتهى )) و - فيه مضافا الى ان المؤاخذة امر تكوينى لا
يناسب رفعه و لا وضعه مع مقام التشريع - ان المواخذة ليست من اظهر خواصها , حتى
يصح رفع العناوين لا جل رفعها , مع ان صحيحة البزنطى التى استشهد الامام عليه
السلام بهذا الحديث على رفع الحلف الا كراهى اوضح دليل على عدم اختصاص الحديث برفع
المؤاخذه فقط , و الخصم لم يتلق حكم الامام امرا غريبا , بل امرا جاريا مجرى
الامور العادية .
و اما رفع الاثر المناسب , فقد استشكل فيه
شيخنا العلامة اعلى الله مقامه بانه يحتاج لملاحظات عديدة , و الظاهر ان ما ذكره
ليس مانعا عن الذهاب اليه اذ لا نتصور فيه منعا اذا ناسب الذوق العرفي , بل الوجه
في بطلانه , ان رفع الموضوع برفع بعض آثاره ليس امرا صحيحا عند العرف الساذج , بل
يرى العرف رفع الموضوع مع