ثبوت بعض آثاره امرا مناقضا , و انما يصح في
نظره رفع الموضوع اذا رفع جميع آثاره تشريعا حتى يصح ادعاء رفعه عن صفحة الوجود .
فان قلت : لو كان الاثر المناسب , من اشهر
خواصه و آثاره , بحيث يعد العرف ارتفاعه مساوقا لارتفاع الموضوع , فمنع عدم توافق
العرف على هذا الرفع ممنوع . قلت : رفع الموضوع برفع بعض الاثار الظاهرة انما يصح
لو نزل غيره مقام العدم .
و ان شئت قلت : ان رفع الموضوع بلحاظ رفع
بعض آثاره , يتوقف على تصحيح ادعائين , الاولى : دعوى ان رفع هذا البعض رفع لجميع
آثاره و خواصه . الثانية : دعوى ان رفع جميع الاثار و خلو الموضوع عن كل اثر مساوق
لرفع نفس الموضوع , و هذا بخلاف ما لو قلنا ان المرفوع هو عامة الاثار , فانه
لايحتاج الا الى الدعوى الثانية فقط , هذا مع ان اطلاق الدليل ايضا يقتضى رفع
الموضوع بجميع آثاره .
لا يقال : ان الدعوى الاولى مما لا خلاف فيه
و لااشكال , فان لهذه العناوين آثار غير شرعية فهى غير مرفوعة جدا , فلا بد من
دعوى ان الاثار الغير الشرعية في حكم العدم , او ان الاثار الشرعية جميع الاثار ,
و اى فرق بين ان يقال ان هذا الاثر الشرعي جميع الاثار الشرعية , او ان الاثار
الشرعية تمام الاثار .
لانا نقول : لاحاجة الى هذه الدعوى بعدما
كان الرفع في محيط التشريع , فان وظيفة الشارع رفع او وضع ما هو بيده و اما الخارج
عن يده , فليس له بالنسبة اليهما شأن , فالاثار التكوينية مغفول عنها فلا يحتاج
الى الدعوى .
لا يقال : ان المرفوع بالحديث عن طروالخطاء
و النسيان الاثار المترتبة على ذات المعنويات و اما الاثار المترتبة على نفس
الخطاء و النسيان فغير مرفوع قطعا فعلى هذا يحتاج الى الدعوى الاولى .
لانا نقول : ان المرفوع انما هو آثار الخطاء
و النسيان المأخوذين طريقا الى متعلقاتهما عنوانا و مرآتا الى معنونهما , فانه
المتبادر من الحديث عند الالقاء , فعلى هذا