responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 157

ثبوت بعض آثاره امرا مناقضا , و انما يصح في نظره رفع الموضوع اذا رفع جميع آثاره تشريعا حتى يصح ادعاء رفعه عن صفحة الوجود .

فان قلت : لو كان الاثر المناسب , من اشهر خواصه و آثاره , بحيث يعد العرف ارتفاعه مساوقا لارتفاع الموضوع , فمنع عدم توافق العرف على هذا الرفع ممنوع . قلت : رفع الموضوع برفع بعض الاثار الظاهرة انما يصح لو نزل غيره مقام العدم .

و ان شئت قلت : ان رفع الموضوع بلحاظ رفع بعض آثاره , يتوقف على تصحيح ادعائين , الاولى : دعوى ان رفع هذا البعض رفع لجميع آثاره و خواصه . الثانية : دعوى ان رفع جميع الاثار و خلو الموضوع عن كل اثر مساوق لرفع نفس الموضوع , و هذا بخلاف ما لو قلنا ان المرفوع هو عامة الاثار , فانه لايحتاج الا الى الدعوى الثانية فقط , هذا مع ان اطلاق الدليل ايضا يقتضى رفع الموضوع بجميع آثاره .

لا يقال : ان الدعوى الاولى مما لا خلاف فيه و لااشكال , فان لهذه العناوين آثار غير شرعية فهى غير مرفوعة جدا , فلا بد من دعوى ان الاثار الغير الشرعية في حكم العدم , او ان الاثار الشرعية جميع الاثار , و اى فرق بين ان يقال ان هذا الاثر الشرعي جميع الاثار الشرعية , او ان الاثار الشرعية تمام الاثار .

لانا نقول : لاحاجة الى هذه الدعوى بعدما كان الرفع في محيط التشريع , فان وظيفة الشارع رفع او وضع ما هو بيده و اما الخارج عن يده , فليس له بالنسبة اليهما شأن , فالاثار التكوينية مغفول عنها فلا يحتاج الى الدعوى .

لا يقال : ان المرفوع بالحديث عن طروالخطاء و النسيان الاثار المترتبة على ذات المعنويات و اما الاثار المترتبة على نفس الخطاء و النسيان فغير مرفوع قطعا فعلى هذا يحتاج الى الدعوى الاولى .

لانا نقول : ان المرفوع انما هو آثار الخطاء و النسيان المأخوذين طريقا الى متعلقاتهما عنوانا و مرآتا الى معنونهما , فانه المتبادر من الحديث عند الالقاء , فعلى هذا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست