responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 155

في مقام المنع عن تأثير المقتضى في الوجود و استعمال الرفع في مقام المنع عن بقاء الشي الموجود (( انتهى . ((

و بقى في كلامه انظارا تركناها مخالفة التطويل .

الامر الثالث : لا شك في انه لا تلاحظ النسبة بين هذه العناوين و ما تضمنه الادلة الواقعية لحكومتها عليها كحكومة ادلة نفي الضرر و العصر و الحرج عليها , الا ان الكلام في كيفية الحكومة و فرقها في هذه الموارد الثلاثة , فقال بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره ) انه لا فرق بين ادلة نفي الضرر و العسر و الحرج و بين حديث الرفع سوى ان الحكومة في ادلة نفى الضرر و الحرج انما يكون باعتبار عقد الحمل حيث ان الضرر و العسر و الحرج من العناوين الطارية على نفس الاحكام , فان الحكم قد يكون ضرريا او حرجيا و قد لا يكون , و في دليل رفع الاكراه و نحوه انما يكون باعتبار عقد الوضع فانه لا يمكن طرو الاكراه و الاضطرار و الخطاء و النسيان على نفس الاحكام بل انما تعرض موضوعاتها و متعلقاتها , فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الاحكام نظير قوله : لا شك لكثير الشك , و لاسهو مع حفظ الامام (( انتهى . ((

و فيه اما اولا : ان معنى قوله تعالى :( ما جعل عليكم في الدين من حرج )هو نفي جعل نفس الحرج لا الامر الحرجى , و كذا قوله صلى الله عليه و آله ( لا ضرر و لا ضرار ) هو نفي نفس الضرر لا الامر الضررى , فعلى ذلك لا يصح ما افاد ان الحكومة في ادلة نفي الضرر و الحرج باعتبار عقد الحمل , فانه انما يصح لو كان المنفي الامر الضرورى و الحرجى , حتى يقال ان الحكم قد يكون ضرريا او حرجيا .

و ثانيا : ان الحكومة قائمة بلسان الدليل كما سيوافيك بيانه في محله , و لسان الدليلين اعنى( لا ضرر و الاضرار ) و( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) متغايران فان الاول ينفي نفس الضرر و الثانى ينفي جعل الحرج و بينهما فرق في باب الحكومة و يأتى الكلام من اقسام الحكومة في بابها .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست