في مقام المنع عن تأثير المقتضى في الوجود و
استعمال الرفع في مقام المنع عن بقاء الشي الموجود (( انتهى . ((
و بقى في كلامه انظارا تركناها مخالفة
التطويل .
الامر الثالث : لا شك في انه لا تلاحظ
النسبة بين هذه العناوين و ما تضمنه الادلة الواقعية لحكومتها عليها كحكومة ادلة
نفي الضرر و العصر و الحرج عليها , الا ان الكلام في كيفية الحكومة و فرقها في هذه
الموارد الثلاثة , فقال بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره ) انه لا فرق بين ادلة نفي
الضرر و العسر و الحرج و بين حديث الرفع سوى ان الحكومة في ادلة نفى الضرر و الحرج
انما يكون باعتبار عقد الحمل حيث ان الضرر و العسر و الحرج من العناوين الطارية
على نفس الاحكام , فان الحكم قد يكون ضرريا او حرجيا و قد لا يكون , و في دليل رفع
الاكراه و نحوه انما يكون باعتبار عقد الوضع فانه لا يمكن طرو الاكراه و الاضطرار
و الخطاء و النسيان على نفس الاحكام بل انما تعرض موضوعاتها و متعلقاتها , فحديث
الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الاحكام نظير قوله : لا شك لكثير الشك , و لاسهو
مع حفظ الامام (( انتهى . ((
و فيه اما اولا : ان معنى قوله تعالى :( ما جعل عليكم في الدين من حرج )هو نفي جعل نفس الحرج لا الامر الحرجى , و كذا قوله صلى الله عليه و
آله ( لا ضرر و لا ضرار ) هو نفي نفس الضرر لا الامر الضررى , فعلى ذلك لا يصح ما
افاد ان الحكومة في ادلة نفي الضرر و الحرج باعتبار عقد الحمل , فانه انما يصح لو
كان المنفي الامر الضرورى و الحرجى , حتى يقال ان الحكم قد يكون ضرريا او حرجيا .
و ثانيا : ان الحكومة قائمة بلسان الدليل
كما سيوافيك بيانه في محله , و لسان الدليلين اعنى( لا ضرر و
الاضرار ) و( ما جعل عليكم
في الدين من حرج ) متغايران فان الاول ينفي نفس الضرر
و الثانى ينفي جعل الحرج و بينهما فرق في باب الحكومة و يأتى الكلام من اقسام
الحكومة في بابها .