لها , و استقراره في اذهان المخاطبين و هذا
كله بناء على جواز خطاب الناس واضح و اما بناء على عدم جواز خطابه يكون الرفع في
الاحكام التكليفية في حقة في غير مورده .
و اما الطيرة و الوسوسة فالمصحح لاستعمال
الرفع كونهما محكومين بالاحكام في الشرايع السابقة , و لم يكن الشرايع السماوية
محدودة ظاهرا , بل احكامها حسب الارادة الاستعمالية كانت ظاهرة في الدوام و البقاء
و لهذا يقال انها منسوخة و ان شئت قلت كانت هناك اطلاق او عموم يوهم بقاء الحكم في
عامة الازمنة , فاطلاق الرفع لا جل رفع تلك الاحكام الظاهرة في البقاء و الدوام ,
و يشهد على ذلك قوله صلى الله عليه و آله (( عن امتى )) و ان كان كل ذلك دفعا حسب
اللب و الجد , الا ان مناط حسن الاستعمال هو الاستعمالية من الارادتين لا الجدية ,
بل كان الميزان للرفع هو اطلاق الاحكام في الشرايع السماوية يمكن ان يكون وجه
استعمال الرفع في عامة الموضوعات التسعة لا جل ثبوت الحكم فيها في الشرائع السابقة
على نحو الدوام و الاستمرار .
و اما (( ما لا يعلمون )) فالرفع فيه لا جل
اطلاق الادلة و ظهورها في شمول الحكم للعالم و الجاهل بلا فرق كما هو المختار في
الباب , نعم لو لم نقل لا طلاق الادلة فلا شك في قيام الاجماع على الاشتراك في
التكاليف , فالرفع لا جل ثبوت الحكم حسب الارادة الاستعمالية لكل عالم و جاهل و ان
كان الجاهل خارجا حسب الارادة الجديدة غير ان المناط في حسن الاستعمال هو
الاستعمالى من الارادة , فتلخص كون الرفع بمعناها سوآء كان الرفع بلحاظ رفع التسعة
بما هى هى او كان رفع تلك الامور حسب الاثار الشرعية .
ثم ان بعض اعاظم العصر افاد ان الرفع بمعنى
الدفع , حيث قال : ان استعمال الرفع مكان الدفع ليس مجازا و لايحتاج الى عناية
اصلا , فان الرفع في الحقيقة يمنع و يدفع المقتضى عن التأثير في الزمان اللاحق ,
لان بقاء الشي كحدوثة يحتاج الى علة البقاء , فالرفع في مرتبة وروده على الشي انما
يكون دفعا حقيقة