responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 153

لها , و استقراره في اذهان المخاطبين و هذا كله بناء على جواز خطاب الناس واضح و اما بناء على عدم جواز خطابه يكون الرفع في الاحكام التكليفية في حقة في غير مورده .

و اما الطيرة و الوسوسة فالمصحح لاستعمال الرفع كونهما محكومين بالاحكام في الشرايع السابقة , و لم يكن الشرايع السماوية محدودة ظاهرا , بل احكامها حسب الارادة الاستعمالية كانت ظاهرة في الدوام و البقاء و لهذا يقال انها منسوخة و ان شئت قلت كانت هناك اطلاق او عموم يوهم بقاء الحكم في عامة الازمنة , فاطلاق الرفع لا جل رفع تلك الاحكام الظاهرة في البقاء و الدوام , و يشهد على ذلك قوله صلى الله عليه و آله (( عن امتى )) و ان كان كل ذلك دفعا حسب اللب و الجد , الا ان مناط حسن الاستعمال هو الاستعمالية من الارادتين لا الجدية , بل كان الميزان للرفع هو اطلاق الاحكام في الشرايع السماوية يمكن ان يكون وجه استعمال الرفع في عامة الموضوعات التسعة لا جل ثبوت الحكم فيها في الشرائع السابقة على نحو الدوام و الاستمرار .

و اما (( ما لا يعلمون )) فالرفع فيه لا جل اطلاق الادلة و ظهورها في شمول الحكم للعالم و الجاهل بلا فرق كما هو المختار في الباب , نعم لو لم نقل لا طلاق الادلة فلا شك في قيام الاجماع على الاشتراك في التكاليف , فالرفع لا جل ثبوت الحكم حسب الارادة الاستعمالية لكل عالم و جاهل و ان كان الجاهل خارجا حسب الارادة الجديدة غير ان المناط في حسن الاستعمال هو الاستعمالى من الارادة , فتلخص كون الرفع بمعناها سوآء كان الرفع بلحاظ رفع التسعة بما هى هى او كان رفع تلك الامور حسب الاثار الشرعية .

ثم ان بعض اعاظم العصر افاد ان الرفع بمعنى الدفع , حيث قال : ان استعمال الرفع مكان الدفع ليس مجازا و لايحتاج الى عناية اصلا , فان الرفع في الحقيقة يمنع و يدفع المقتضى عن التأثير في الزمان اللاحق , لان بقاء الشي كحدوثة يحتاج الى علة البقاء , فالرفع في مرتبة وروده على الشي انما يكون دفعا حقيقة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست