الامر الثانى هل الرفع : في الحديث بمعناه
الحقيقى او هو بمعنى الدفع استعمل في المقام مجازا التحقيق هو الاول سواء قلنا ان
المرفوع هو نفس الموضوعات ادعاء كما هو المختار او المرفوع آثارها و احكامها
بالتزام تقدير في الكلام اما على الاول , فبيانه ان معنى الرفع الحقيقى هو ازالة
الشي بعد وجوده و تحققه و قد اسند الى نفس هذه العناوين التسعة المتحققة في الخارج
فلا بد ان يحمل الرفع الى الرفع الادعائى و هو يحتاج الى وجود المصحح لهذا الادعاء
, ثم المصحح كما يمكن ان يكون رفع الاثار , يمكن ان يكون دفع المقتضيات عن التاثير
لان رفع الموضوع تكوينا كما يوجب رفع الاثار المترتبة عليه و المتحققة فيه كذلك
يوجب عدم ترتب الاثار عليه بعد رفعه واعدامه . و هذا مصحح الدعوى لا سيما مع وجود
المقتضى فيجوز نسبة الرفع الى الموضوع ادعاء بواسطة رفع آثاره او دفعها او دفع
المقتضى عن التأثير و ذلك لا يوجب ان يكون الرفع المنسوب الى الموضوع بمعنى الدفع
, بل لو بدل الرفع بالدفع ليخرج الكلام عما له من البلاغة الى الابتذال .
و اما على الثانى : اعنى كون المرفوع هو
الاثار بالتزام تقدير فتوضيحه ان اطلاق الرفع انما هو لاجل شمول اطلاقات الادلة او
عمومها لحالات الاضطرار و الاكراه و النسيان و الخطاء و عدم الطاقة , فعمومات
الكتاب مثل(( السارق و السارقة فاقطعوا
ايديهما جزاء بما كسبا ))[1] و اضرابه و السنة شاملة حسب الارادة الاستعمالية هذه الحالات , و
اطلاق الرفع انما هو حسب تلك الارادة , وان كان حسب الارادة الجدية دفعا , لعدم
شمولها لهذه الحالات من اول الامر , لكن المصحح لاستعمال الرفع , هو الارادة
الاستعمالية التى ماله الى ضرب القانون عموما على موضوعات الاحكام بلا تقييد و تخصيص
فيستقر في ذهن المخاطب بدوا ثبوت الحكم للمضطر و الناسي و اشباههما , ثم ان
المتكلم يخبر برفع الاثار و الاحكام عن الموضوعات المضطر اليها و المستكره بها , و
اطلاق الرفع لاجل شمول العام القانونى