عنوانه و حينئذ يدور الامر بين حفظ السياق
من هذه الجهة بحمل الموصول في ما لا يعلمون على الحكم , و بين حفظة من جهة اخرى
بحمله على ارادة الفعل , و العرف يرجح الاول ( ( انتهى . ((
والجواب عن الاول : مضافا الى ان المدعى
وحدة السياق فيما يشتمل على الموصول لا في عامة الفقرات , ان الفقرات الثلث ايضا
فعل من الافعال القلبية , و لا جل ذلك تقع موردا للتكليف , فان تمنى زوال النعمة
عن الغير فعل قلبى محرم , وقس عليه الوسوسة و الطيرة فانهما من الافعال الجوانحية .
و عن الثانى ان المجهول في الشبهات
الموضوعية انما هو نفس الفعل ايضا لا عنوانه فقط , بل الجهل بالعنوان واسطة لثبوت
الجهل بالنسبة الى نفس الفعل لا واسطة في العروض فالشرب في المشكوك خمريته , ايضا
مجهول وان كان الجهل لاجل اضافة العنوان اليه .
اضف الى ذلك , انه لو سلم ما ذكره فلا يختص
الحديث بالشبهة الحكمة لان الرفع ادعائى و يجوز تعلقه بنفس الموضوع فيه عن رفع
الخمر بما لها من الاثار , فيعم الحديث كلتا الشبهتين .
و ربما يدعى اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية
لان الموضوعات الخارجية غير متعلقة للاحكام و انما هي متعلقة بنفس العناوين فرفع
الحكم عنها فرع وضعها لها و قد عرفت منعه , و فيه :
اولا : بالنقض بالاضطرار و نحوه فانه يتعلق
بالموضوع بلا اشكال فاى معنى لرفع الحكم فيه فليكن هو المعنى في (( ما لا يعلمون . ((
و ثانيا : يمكن ان يقال : ان الرفع في
الشبهات الموضوعية راجع الى رفع الحكم عن العناوين الكلية كما هو الحال في
الاضطرار و الاكراه , فان الحكم مرفوع عن البيع المكره و الشرب المضطر و الخمر
المجهول حكما او موضوعا , و ان شئت قلت : ان رفع الحكم ماله الى نفي المؤاخذة , او
رفع ايجاب الاحتياط او رفع الفعلية , من غير فرق بين الشبهة الحكمية او الموضوعية .