الخارج غاية الامر لم يتحقق الاضطرار
بالنسبة الى الحكم فيقتضى اتحاد السياق ان يراد من قوله : ما لا يعلمون ايضا كل
فرد من افراد هذا العنوان , الا ترى انه اذا قيل ما يؤكل و ما يرى في قضية واحدة
لا يوجب انحصار افراد الاول في الخارج ببعض الاشياء تخصيص الثانى بذلك البعض و
بعبارة اوضح : ان الاشكال نشأ من الخلط بين المستعمل فيه و ما ينطبق عليه فان
الموصول و الصلة في عامة الفقرات مستعمل في معناهما لا في المصاديق الخارجية و
الاختلاف بين المصاديق انما يظهر عند تطبيق العناوين على الخارجيات و هو بمعزل عن
مقام الاستعمال , و هذا خلط سيال في اكثر الابواب .
و من هذا الباب توهم ان الاطلاق يفيد العموم
الشمولى او البدلى او غير هما مع ان الاطلاق لا يفيد قط العموم بل هو مقابل العموم
كما مر تحقيقه في مقامه و اما عن الثانى فان الاحكام الواقعية ان لم تكن قابلة
للرفع , و تكون باقية بفعليتها في حال الجهل يكون الاسناد في كل العناوين اسنادا
الى غير ما هو له , و ان كانت قابلة للرفع يكون الاسناد الى ما لا يعلمون اسنادا
الى غير ما هو له , و الى غيره الى غير ما هو له , و لا يلزم محذور لان المتكلم
ادعى قابلية رفع ما لايقبل الرفع تكوينا ثم اسند الرفع الى جميعها حقيقية , و
بعبارة اخرى جعل كل العناوين بحسب الادعاء في رتبة واحدة وصف واحد في قبولها الرفع
و اسند الرفع اليها حقيقية فلا يلزم منه محذور .
ثم ان بعض محققى العصر انكر وحدة السياق في
الحديث قائلا : بان من الفقرات في الحديث , الطيرة , و الحسد , و الوسوسة , و
لايكون المراد منها الفعل و مع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في ارادة
الموضوع المشتبهة .
على انه لو اريد تلك فهو يقتضى ارتكاب خلاف
الظاهر من جهة اخرى فان الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون هو ما كان بنفسه معروض
الوصف و هو عدم العلم كما في غيره , من العناوين الاخر كالاضطرار و الاكراه و نحو
هما حيث كان الموصول فيها معروضا للاوصاف المزبورة , فتخصيص الموصول بالشبهات
الموضوعية ينافي هذ الظهور اذ لا يكون الفعل فيها بنفسه معروضا للجهل و انما
المعروض له هو