responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 149

و الحكم , فلا بد ان يراد من الموصول هو الموضوع تحفظا على وحدة السياق .

واجاب بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره ) قائلا : بان المرفوع في جميع التسعة انما هو الحكم الشرعى , و اضافة الرفع في غير ما لا يعلمون الى الافعال الخارجية لا جل ان الاكراه و الاضطرار و نحو ذلك انما يعرض الافعال الخارجية لا الاحكام و الا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعى كما ان المرفوع فيما لا يعلمون ايضا هو الحكم الشرعى و هو المراد من الموصول

و هو الجامع بين الشبهات الموضوعية و الحكمية و مجرد اختلاف منشأ الشبهة لا يقتضى الاختلاف في ما اسند الرفع اليه , فان الرفع قد اسند الى عنوان ما لا يعلم و لمكان ان الرفع التشريعى لا بد ان يرد على ما يكون قابلا للوضع و الرفع الشرعى فالمرفوع انما يكون هو الحكم الشرعى سواء في ذلك الشبهات الحكمية و الموضوعية فكما ان قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يعم كلا الشبهتين بجامع واحد كذلك قوله صلى الله عليه و آله رفع عن امتى تسعة اشياء (( انتهى . ((

و انت خبير بان في المقام اشكالين و هو (( قدس الله سره )) يريد الجواب عنهما معا اما الاول فحاصله : ان وحدة السياق يقتضى حمل الموصول في (( مالا يعلمون )) على الموضوع حتى يتحد مع اخواته , فالقول بان رفع تلك العناوين بلحاظ رفع آثارها و احكامها لا يفي بدفع الاشكال .

و منه يعلم ما في اجابته عن ثانى الاشكالين لان مناطه انما هو في الاسناد بحسب الارادة الاستعمالية فان الاسناد الى الحكم اسناد الى ما هو له دون الاسناد الى الموضوع فلا بد ان يراد في جميعها الموضوع حتى يصح الاسناد المجازى في الجميع فكون المرفوع بحسب الجد الحكم الشرعى لا يدفع الاشكال .

فالحق في دفع المحذورين ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه اما عن الاول فلان عدم تحقق الاضطرار و الاكراه في الاحكام لا يوجب التخصيص في قوله صلى الله عليه و آله : لا يعلمون و لا يقتضى السياق ذلك فان عموم الموصول انما يكون بملاحظة سعة متعلقه و ضيقه , فقوله ما اضطروا اليه اريد منه كل ما اضطر اليه في

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست