responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 148

بحيث يخرج الكلام عن الكذب و اللغوية تصح النسبة مطلقا اخبارا كان او انشاء ا و ان كان غير موجود فلا تصح مطلقا .

و الحاصل ان اسناد الشي الى غير ما هو له يحتاج الى مناسبة و ادعاء , فلو صح لوجود المناسبة يصح مطلقا بلا فرق بين الانشاء و الاخبار .

اضف : الى ذلك ان النبى و الائمة من بعده ( عليهم السلام ) ليسوا مشرعين حتى يكون الحديث المنقول عنه انشاء بل هو اخبار عن امر واقع و هو رفع الشارع الاقدس , مضافا الى ان الاخبار بداعى الانشاء لا يجعله انشاء لا يسلخه عن الاخبارية فان الاخبار بداعى الانشاء لا يجعل الشيء من قبيل استعمال الاخبار في الانشاء بل هو يبقى على اخباريته و ان كان الداعى اليه هو البعث و الانشاء كما هو الحال في الاستفهام الانكارى و التقريرى , فان كلمة الاستفهام مستعملة في معناها حقيقة و ان كان الغرض امرا آخر مخرجا به عن المحذور , على ان الرفع التشريعى ماله الى رفع الشيء باعتبار آثاره و احكامه الشرعية و هو عين التقدير .

نعم ما ادعاه ( قدس الله سره ) من عدم احتياجه الى التقدير صحيح لا لما ذكره بل لا جل كون الرفع ادعائيا و سيأتى توضيحه فانتظر .

و ثانيها : لا شك ان المراد من الموصول في (( ما لا يطيقون )) , و (( ما استكرهوا (( و (( ما اضطروا )) هو الموضوع الخارجى لا الحكم الشرعى لان هذه العناوين الثلاثة لا تعرض الا للموضوع الخارجى دون الحكم الشرعى , فليكن وحدة السياق قرينة على ان المراد من الموصول في (( ما لا يعلمون )) هو الموضوع المشتبه لا الحكم المشتبه المجهول فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية .

و ثالثها : ان اسناد الرفع الى الحكم الشرعى المجهول من قبيل الاسناد الى ما هو له لان الموصول الذى تعلق الجهل به بنفسه قابل للوضع و الرفع الشرعى و اما الشبهات الموضوعية , فالجهل انما تعلق فيها بالموضوع اولا و بالذات و با لحكم ثانيا و بالعرض , فيكون اسناد الرفع الى الموضوع من قبيل اسناد الشي الى غير ما هو له لان الموضوع بنفسه غير قابل للرفع بل باعتبار حكمه الشرعى و لا جامع بين الموضوع

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست