عليه من الايرادات غير خال عن الضعف
, نعم لا يستفاد من الاية اكثر مما يستفاد من حكم العقل الحاكم على قبح العقاب بلا
بيان فلو دل الدليل على لزوم الاحتياط , او التوقف لصار ذلك نفسه بيانا فيكون ذاك
الدليل واردا على العقل و ما تضمنته الاية .
الاستدلال
على البرائة ببعض الايات
منها : قوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ,
و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الاما آتيها سيجعل
الله بعد عسر يسرا [1] .
بيان الاستدلال ان المراد من الموصول التكليف
و من الايتاء الايصال و الاعلام و معناها ان الله لا يكلف نفسا الا تكليفا اوصلها
و بلغها , و يمكن بيانه بوجه آخر حتى ينطبق على ماسبقها من الايات بان يقال : ان
المراد من الموصول هو الاعم من الامر الخارجى و نفس التكليف و ان المراد من ((
الايتاء )) الاعم من نفس الاقدار و الايصال , و يصير مفادها : ان الله لا يكلف
نفسا تكليفا و لا يكلفه بشي ( كالانفاق ) الا بعد الايصال و الاقدار .
و في كلا التقريرين نظر بل منع .
اما الاول فلان ارادة خصوص التكليف منه
مخالف لمورد الاية و ما قبلها و ما بعدها نعم الظاهر ان قوله(( لا يكلف الله نفسا الا ما
آتيها ))هو الكبرى الكلية و بمنزلة الدليل على ما قبلها كما يظهر من استشهاد
الامام عليه السلام بها في رواية عبد الاعلى حيث سأل ابا عبد الله : (( هل كلف
الناس بالمعروفة قال لا على الله البيان لا يكلف الله نفسا الا وسعها و لا يكلف الله
نفسا الا ما آتاها )) [2] و لعل المراد