responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 141

لا جل كونها و اسطة في التبليغ او بالغاء الخصوصية و الحاق مشتبه الحكم بالموارد التى لم يبلغها الرسول .

و منها : ان الاية راجعة الى نفي التعذيب عن الامم السالفة قبل بعث الرسل فلا مساس له بالمقام و فيه

اولا : ان التامل في الايات المتقدمة عليها يعطى خلاف ذلك فاليك بمراجعة ما تقدمها من الايات تجد صحة ما ادعيناه .

و ثانيا : لو فرض ان موردها ما ذكر غير ان التعبير بقوله تعالى و ما كنا معذبين حاك عن كون ستة جارية الله عز شأنه من دون فرق بين السالفة و القادمة , و ان تلك الطريقة سارية في عامة الازمان من غير فرق بين السلف و الخلف , و لو لم نقل ان ذلك مفاد الاية حسب المنطوق فلا اقل يفهم العرف من الاية و لو بالغاء الخصوصية و مناسبة الحكم و الموضوع ان التعذيب قبل البيان لم يقع و لن يقع ابدا .

و منها : ان الاستدلال بها لما نحن فيه متقوم بكونها في مقام نفي الاستحقاق لانفي الفعلية لان النزاع في البرائة انما هو في استحقاق العقاب على ارتكاب المشتبه و عدمه لا في فعلية العقاب .

و فيه ان ذلك اول الكلام , اذ النزاع بين الاصولى و الاخبارى انما هو في ثبوت المؤمن و عدمه في ارتكاب الشبهات و انه هل يلزم الاحتياط اولا , و هذا هو مصب النزاع بين الطائفتين و اما البحث عن الاستحقاق و عدمه فهو خارج عما يهم على كلا الفريقين .

و بالجملة : ان المرمى للقائل بالبرائة هو تجويز شرب التتن المشتبه الحكم لاجل وجود مؤمن شرعى او عقلى حتى يطمئن انه ليس في ارتكابه محذور سواء كان ذلك لاجل رفع العقوبة الفعلية او نفي الاستحقاق , و الشاهد على ما ذكرنا انك ترى القوم يستدلون على البرائة بحديث الرفع الظاهر عندهم في رفع المؤاخذة لا نفي الاستحقاق .

و بما ذكرنا يظهر ان الاية اسد الادلة التى استدل بها للبرائة , و ان ما اورد

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست