responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 143

بالمعرفة هي المعرفة الكاملة التى لا يمكن الا باقداره تعالى و تأييده لا مطلق العلم بوجود صانع للعالم الذى هو فطرى ثم ان التعبير بالايتاء الذى بمعنى الاعطاءلا يبعد ان يكون مشاكلة لقوله : فلينفق مما آتاه الله .

و اما ثانى التقريرين فالمنع فيه اوضح : لان ارادة الاعم من الموصول مع اسناد فعل واحد اليه غير ممكن في المقام , اذ لو اريد من الموصول نفس التكليف , يكون بمنزلة المفعول المطلق و لو اريد مع ذلك الامر الخارجى الذى يقع عليه التكليف يصير مفعولا به , و تعلق الفعل بالمفعول المطلق سواء كان نوعيا ام غيره يباين نحو تعلقه بالمفعول به , لعدم الجامع بين التكليف و المكلف به بنحو يتعلق التكليف بهما على وزان واحد , و ان شئت قلت : المفعول المطلق هو المصدر او ما في معناه المأخوذ من نفس الفعل , و المفعول به ما يقع عليه الفعل المباين معه , و لا جامع بين الامرين حتى يصح الاسناد .

ثم ان بعض محققي العصر ( قدس الله سره ) وجه ارادة الاعم من الموصول و الايتاء ما هذا خلاصته : ان الاشكال انما يرد في فرض ارادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول و الافبناء على استعمال الموصول في معناه الكلى العام واردة الخصوصيات المزبورة من دوال اخر خارجية فلا يتوجه محذور , لا من طرف الموصول , و لا في لفظ الايتاء , و لا من جهة تعلق الفعل بالموصول , اما من جهة الموصول فلاجل استعماله في معناه الكلى , و ان افادة الخصوصيات من دوال اخر و اما الايتاء فهو مستعمل في معنى الاعطاء غير انه يختلف مصاديقه من كونه تارة هو الاعلام عند اضافته الى الحكم , و اخرى الملكية عند اضافته الى المال , و اما تعلق الفعل بالموصول حيث لا يكون له الا نحو تعلق واحد به , و مجرد تعدده بالتحليل لا يقتضى تعدده بالنسبة الى الجامع الذى هو مفاد الموصول غاية الامر يحتاج الى تعدد الدال و المدلول (( انتهى . ((

قلت : ان كون الشي مفعولا مطلقا ليس معناه الا كونه ملحوظا عند اضافة الفعل اليه بانه من شئون الفعل و كيفياته على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل كما

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست