responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 13

الواقع لان النسبة بين الخمر و مقطوعه هى العموم من وجه فيتاكد الوجهان فى صورة الاجتماع .

و حاصل الوجه الثانى لغوية الخطاب لعدم صلاحية ذلك الامر للباعثية بحيال ذاته لعدم افتراق العنوانين و ذلك لان حكم الخمر ان كان محركا فلا نحتاج لمحرك آخر و الا فلا ينبعث من ذلك الامر ايضا .

و لا يخفى ان فى كلامه مجالا للنظر .

اما الاول : فلانه لامجال لجعل المقام من قبيل اجتماع المثلين فى نظر القاطع دائما , بعدما اعترف ان النسبة بين العنوانين هى العموم من وجه , فان القاطع قد يرى اجتماع العنوانين عنده مع تصديقه بانهما عامان من وجه , لان مقطوع الخمرية قد يكون خمرا و قد لا يكون , و لو بالنسبة الى سائر القاطعين , فعدم احتمال تخلف قطعه لا يوجب اعتقاد اجتماع المثلين على العنوانين , بل يوجب اعتقاد تصادق العنوانين حال قطعه .

اما الثانى : فلان المراد ليس انبعاث كل فرد من المكلفين من هذا الخطاب , بل المراد انبعاث عدة منهم , و من المعلوم ان العبد ربما لا ينبعث عن امر واحد , و ينبعث عن امرين او اكثر , لما يرى من شدة تبعاته , و صعوبة لوازمه , و لما يرى , ان تخلف الامرين يورث عقابين فيصير ذلك داعيا لاطاعته او اجتنابه , فتلخص بما مر ان المسئلة عقلية صرفة .

الجهة الثانية : فى استحقاق المتجرى العقوبة و عدمه . و لا يخفى ان مجرد قبحه عقلا لا يستتبع الحرمة , اذ لا ملازمة بين قبح شى و استلزامه العقوبة , فان ترجيح المرجوح قبيح و لا يوجب العقاب , و كذا كثير من القبايح العقلية او العقلائية , اذا لم يرد فيها نهى او لم ينطبق عليها عناوين محرمة او لم يدرك العقل صحة عقوبة مخالفته .

فان قلت : يمكن ادعاء الملازمة بين القبح و العقاب , فيما اذا ارتكب قبيحا يرجع الى دائرة المولوية و العبودية , و لا شك فى ان ارتكاب ما لا يجوز ارتكابه العقل فى تلك الدائرة و يعد تركه من شئون العبودية , يستلزم العقوبة .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست