responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 12

منه بالملازمة حكم ما نحن بصدده من عدم الملاك لجعل المسئلة فقهية واوضح مرامه في حاشيته بان المتجرى قد لا يصدر عنه فعل اختيارى اصلا لان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع .

و فيه اولا : ان انكار صدور الفعل الاختيارى منه واضح الايراد , اذ ليس الفعل الارادى الاكون الفعل مسبوقا بالعلم و الارادة .

و ثانيا ان ما ذكره من عدم الالتفات الى العلم والقطع , لا يخلو عن اشكال , لا لما ذكره بعض اعاظم العصر من ان الالتفات الى العلم من اتم الالتفاتات , فانه اشبه بالخطابة , بان الضرورة قاضية بان القاطع لا يتوجه حين قطعه الا الى المقطوع به و ليس القطع موردا للالتفات الاآليا , بل الاشكال فيه ان العناوين المغفول عنها على قسمين .

احدهما : ما لا يمكن الالتفات اليها و لو بالنظرة الثانية كعنوان النسيان و التجرى .

و ثانيهما : ما يمكن الالتفات اليها كذلك كعنوان القصد و العلم , فالاول لا يمكن اختصاص الخطاب به , فلا يمكن ان يقال ايها الناسى الجزء الفلانى افعل كذا , فانه بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان و يندرج في العنوان المضاد له .

نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة مع وجوده و اما ما كان من قبيل الثاني فلا مانع من تعلق الخطاب به , فان العالم بالخمر بعد ما التفت الى ان معلومه بما هو معلوم , له حكم كذا , يتوجه بالنظرة الثانية الى علمه توجها استقلاليا و ناهيك وقوع القصد و اشباهه موضوعا للاحكام , فان قاصد الاقامة فى مكان معين له بحسب الشرع احكام , مع ان نسبة القصد الى المقصود كنسبة العالم الى المعلوم .

ثم انه يظهر عن بعض اعاظم العصر وجها آخر بل وجهين لامتناع عمومية الخطاب صورة المصادفة و المخالفة بان يقال لا تشرب معلوم الخمر مع تعلق خطاب بالخمر الواقعى ايضا ولكن المقرر رحمه الله قد خلط بينهما , و حاصل الوجه الاول ان تعلق الحكم بالمقطوع به موجب لاجتماع المثلين فى نظر العالم دائما و ان لم يلزم فى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست