منه بالملازمة حكم ما نحن بصدده من عدم
الملاك لجعل المسئلة فقهية واوضح مرامه في حاشيته بان المتجرى قد لا يصدر عنه فعل
اختيارى اصلا لان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع .
و فيه اولا : ان انكار صدور الفعل الاختيارى
منه واضح الايراد , اذ ليس الفعل الارادى الاكون الفعل مسبوقا بالعلم و الارادة .
و ثانيا ان ما ذكره من عدم الالتفات الى
العلم والقطع , لا يخلو عن اشكال , لا لما ذكره بعض اعاظم العصر من ان الالتفات الى
العلم من اتم الالتفاتات , فانه اشبه بالخطابة , بان الضرورة قاضية بان القاطع لا
يتوجه حين قطعه الا الى المقطوع به و ليس القطع موردا للالتفات الاآليا , بل
الاشكال فيه ان العناوين المغفول عنها على قسمين .
احدهما : ما لا يمكن الالتفات اليها و لو
بالنظرة الثانية كعنوان النسيان و التجرى .
و ثانيهما : ما يمكن الالتفات اليها كذلك
كعنوان القصد و العلم , فالاول لا يمكن اختصاص الخطاب به , فلا يمكن ان يقال ايها
الناسى الجزء الفلانى افعل كذا , فانه بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان و يندرج في
العنوان المضاد له .
نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة مع
وجوده و اما ما كان من قبيل الثاني فلا مانع من تعلق الخطاب به , فان العالم
بالخمر بعد ما التفت الى ان معلومه بما هو معلوم , له حكم كذا , يتوجه بالنظرة
الثانية الى علمه توجها استقلاليا و ناهيك وقوع القصد و اشباهه موضوعا للاحكام ,
فان قاصد الاقامة فى مكان معين له بحسب الشرع احكام , مع ان نسبة القصد الى
المقصود كنسبة العالم الى المعلوم .
ثم انه يظهر عن بعض اعاظم العصر وجها آخر بل
وجهين لامتناع عمومية الخطاب صورة المصادفة و المخالفة بان يقال لا تشرب معلوم
الخمر مع تعلق خطاب بالخمر الواقعى ايضا ولكن المقرر رحمه الله قد خلط بينهما , و
حاصل الوجه الاول ان تعلق الحكم بالمقطوع به موجب لاجتماع المثلين فى نظر العالم
دائما و ان لم يلزم فى